responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 15

الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدي ما خرج فلا بأس به » بل صرح جماعة بوجوب كون المدة فيها مما يعلم فيها إدراك الزرع ولو من جهة العادة ، لأن إدراك الزرع هو الملحوظ في المزارعة بل هو ركنها الأعظم حتى أنه ظن من جعل ذلك هو المدار من بعض النصوص عدم اعتبار المدة في المزارعة وأن إدراك الزرع هو الغاية فيها.

قال إبراهيم الكرخي [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل والزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا ويكون القسم فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي قال : لا بأس » وإن كان المراد منه أن ذلك يكون من العلج حتى يدرك الزرع الذي هو المراد من المزارعة ، ولو مع ذكر المدة التي يبلغ فيها الزرع ، وحينئذ فلا يجدي المدة القليلة التي يعلم قصورها عن الإدراك فيها ، واحتمال التراضي ـ بعدها مع عدم لزومه عليهما غير مجد بل ومعه كما لو اشترط في عقد لازم لكنه خلاف المعلوم المعهود من المزارعة المشروعة ، بل لعل ما توهم منه الخلاف في ذلك كالمتن ونحوه مما أطلق فيه ذلك يمكن دعوى انسياقه إلى إرادة المدة التي يدرك فيها الزرع من المدة التي اعتبروها شرطا نعم ذلك متجه في الإجارة التي لم يكن مبناها ولا المقصود منها إدراك الزرع ، لاحتمال إرادة قصيله ونحوه.

وكيف كان فبناء على ما ذكرنا إذا شرط مدة معينة بالأيام أو الأشهر والسنين ونحو ذلك على وجه يدرك فيه الزرع صح لما عرفت وأما لو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة ففي الاكتفاء بذلك عنها وجهان : أحدهما يصح لأن لكل زرع أمدا معتادا فيبني حينئذ على العادة كالقراض ويكتفى به عن ذكر المدة.

والآخر يبطل ، لأنه عقد لازم فهو كالإجارة فيشترط فيه تعيين المدة دفعا للغرر ، لأن أمد الزرع غير مضبوط ، وهو مع عدم خلاف محقق فيه أشبه‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست