responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 148

الخائن بزعمك.

وإلى‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر مسعدة بن صدقة [١] « ليس لك أن تأتمن من خانك ، ولا تتهم من ائتمنت » وخبر مسعدة بن زياد [٢] عنه عن أبيه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جربته » فتأمل.

بل عن أبي على وأبي الصلاح أنه لا يمين عليه إلا مع التهمة‌ للمرسل [٣] « لا يمين عليه إذا كان ثقة غير مرتاب » بل عن الصدوق والشيخ في النهاية وابن حمزة أنه لا يمين عليه مطلقا ، بل في الفقيه قضى مشايخنا رضى الله عنهم على أن قول المودع مقبول ، فإنه مؤتمن ولا يمين عليه ، ولكن الأقوى الأول ، لقاعدة انحصار ثبوت الدعوى بالبينة واليمين.

وكذا يصدق لو ادعى الرد إلى المالك أو وكيله على المشهور ، بل عن جماعة الإجماع عليه ، بل أرسلوه في غير المقام إرسال المسلمات ، وهو الحجة ، مضافا إلى كونه أمينا وإلى غير ذلك مما سمعته في دعوى التلف مما يمكن إجراؤه هنا ، فما في القواعد وغيرها من النظر في ذلك في غير محله. نعم لا يقبل قوله في ذلك في الرد على الوارث ، لأنه لم يأتمنه.

وعلى كل حال فـ ( للمالك ) حينئذ إحلافه على الأشبه بأصول المذهب وقواعده أما لو دفعها إلى غير المالك وادعى الأذن من المالك في ذلك فأنكر المالك فلا ريب ( فـ ) ي أن القول قول المالك مع يمينه لعموم‌ قوله [٤] « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » الذي هو المالك هنا ، لأنه هو الموافق للأصل.

ثم المدفوع إليه إن كذبه فالقول قوله أيضا ، لأن الأصل عدم الدفع ، وإن صدقه ردت العين إن كانت باقية ، وإن كانت تالفة ، كان المالك بالخيار بين الرجوع‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الوديعة الحديث ـ ٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الوديعة الحديث ـ ١٠.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الوديعة الحديث ـ ٧.

[٤] المستدرك ج ٣ ص ١٩٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست