وإلى قول الصادق عليهالسلام في خبر مسعدة بن
صدقة [١] « ليس لك أن تأتمن من خانك ، ولا تتهم من ائتمنت » وخبر مسعدة بن زياد [٢] عنه عن أبيه أن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جربته » فتأمل.
بل عن أبي على
وأبي الصلاح أنه لا يمين عليه إلا مع التهمة للمرسل [٣] « لا يمين عليه
إذا كان ثقة غير مرتاب » بل عن الصدوق والشيخ في النهاية وابن حمزة أنه لا يمين
عليه مطلقا ، بل في الفقيه قضى مشايخنا رضى الله عنهم على أن قول المودع مقبول ،
فإنه مؤتمن ولا يمين عليه ، ولكن الأقوى الأول ، لقاعدة انحصار ثبوت الدعوى
بالبينة واليمين.
وكذا يصدق لو ادعى
الرد إلى المالك أو وكيله على المشهور ، بل عن جماعة الإجماع عليه ، بل أرسلوه في
غير المقام إرسال المسلمات ، وهو الحجة ، مضافا إلى كونه أمينا وإلى غير ذلك مما
سمعته في دعوى التلف مما يمكن إجراؤه هنا ، فما في القواعد وغيرها من النظر في ذلك
في غير محله. نعم لا يقبل قوله في ذلك في الرد على الوارث ، لأنه لم يأتمنه.
وعلى كل حال فـ ( للمالك
) حينئذ إحلافه على الأشبه بأصول المذهب وقواعده أما لو دفعها إلى غير المالك
وادعى الأذن من المالك في ذلك فأنكر المالك فلا ريب ( فـ ) ي أن القول قول المالك
مع يمينه لعموم قوله [٤] « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » الذي هو المالك
هنا ، لأنه هو الموافق للأصل.
ثم المدفوع إليه
إن كذبه فالقول قوله أيضا ، لأن الأصل عدم الدفع ، وإن صدقه ردت العين إن كانت
باقية ، وإن كانت تالفة ، كان المالك بالخيار بين الرجوع
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أحكام الوديعة الحديث ـ ٩.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أحكام الوديعة الحديث ـ ١٠.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أحكام الوديعة الحديث ـ ٧.