من المطلقات أجمع
، حتى الخبر المزبور ، بشهادة ما في بعضها من التعليل الذي لا ينطبق إلا على إرادة
ما إذا كان منها ، فلا محيص للفقيه حينئذ عن ذلك.
وقد ظهر من جميع
ما قررنا وجه الحكم بالحرمة فيما إذا كان منها ، بل أو من غيرها المعين ، وعدمها
فيما إذا لم يكن من جنس ما تزرع فيه ، كما لو استأجرها بشعير في الذمة وزرعها حنطة
، بلا خلاف ولا إشكال ، وأن الأصح عدمها أيضا فيه ، وإن كان هو مكروها للصحيح
السابق ، بل لا يبعد القول بالكراهة في مطلق استيجارها بالطعام بناء على التسامح
فيها فيكفي حينئذ احتمال ارادته من المطلقات والله العالم.
وكذا يكره أن
يؤجرها بأكثر مما استأجرها به ، إلا أن يحدث فيها حدثا أو يؤجرها بجنس غيره عند
جماعة ، بل المشهور لكن قد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب الإجارة ، فلاحظ وتأمل.
الشرط الثاني
تعيين المدة بلا خلاف معتد به ، بل لعل الإجماع عليه بناء على عموم النهي عن الغرر
، ووروده على أدلة المقام ولو لرجحانه عليها ، لكون المزارعة كالإجارة في المعنى ،
لا كالقراض الذي هو عقد جائز لا فائدة لضرب الأجل فيه بالنسبة إلى جواز الفسخ ،
واحتمال المزارعة الغرر بالنظر إلى الحصة لا يقتضي احتمالها إياه من غير هذه الجهة
، وكون الزرع له أمد ، لا يكتفي به في تعيين الأجل بعد فرض اعتباره ، كما في غيرها
من الإجارة ونحوها.
مضافا إلى خبر أبي الربيع الشامي
[١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل
قال : يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدى الخراج فان
كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالة الأرض فإن ذلك لا يحل » بناء على إرادة
المزارعة من القبالة فيه أو ما يشملها.
ومنه يعلم وجه
دلالة صحيح الحلبي [٢] عنه أيضا « أن
القبالة أن تأتي الأرض
[١] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ٤ باختلاف يسير.