وجامع المقاصد ،
وهو متجه لو ثبت تسبيبه على وجه يشمل الغافل والناسي ونحوهما ممن هو غير مكلف ،
وبذلك يفرق بين الإتلاف وبينه ، بناء على ثبوت من أتلف أو نحوه مما يشمل هؤلاء
أجمع.
ودعوى اقتضاء
إطلاق [١] « على اليد » ذلك ، إنما
خرج الوديع الذي لم يقع منه ذلك ولو نسيانا.
يدفعها أنه ليس
بأولى من القول بأن إطلاق ما دل على عدم ضمان الأمين يقتضي العموم ، وأقصى ما خرج
منه العامد الآثم ، دون غيره ، ولعل هذا أولى ، ولا أقل من الشك ، والأصل البراءة.
لكن الإنصاف إمكان
ما يقضي بتسبيب مباشرة الإتلاف ونحوه ، مما يصح النسبة معه حتى مع الغفلة والنسيان
، ولعل هذا هو المدار في التفريط والتعدي فما كان من أفرادهما كذلك ضمن حتى مع
النسيان ، وإلا فلا والله العالم.
وكيف كان فلا
إشكال في الضمان في الجملة بما سمعت من أمثلة التفريط أو يودعها من غير ضرورة ولا
إذن فإنه كذلك ، للخبر السابق [٢] وللتعدي فيها ، من غير فرق بين الزوجة والعبد ، والخادم
ونحوهم ، مع فرض عدم قرائن حالية أو مقالية تقتضي الإذن بذلك ولا بين الثقة وغيره
، ولا بين أن يجعل ذلك الغير مستقلا بها وشريكا في الحفظ ، بحيث يغيب عن نظره.
وفي المسالك « هو
موضع وفاق ، ولأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه لأن المالك لم يرض بيد غيره
وأمانته ـ بل قال ـ : وفي حكم مشاركة غيره في الوديعة وضعها في محل مشترك في
التصرف ، بحيث لا يلاحظها في سائر الأوقات ، سواء كان خارجا عن داره أم غير خارج ،
نعم لو كان عند مفارقته لضروراته يستحفظ من يثق به ، ويلاحظ المحرز في عوراته ،
رجح في التذكرة اغتفاره لقضاء العادة به ، ولأنه إيداع عند الحاجة ».