رجحان أدلة
المقاصة وأدلة حلية مال الكافر الحربي مثلا ، خصوصا بعد ظهور التعليل في بعض أدلة
المقام « بانا معهم في دار هدنة » في محترمى المال وبعد إمكان حمل ما هنا على
الكراهة من حيث الائتمان بخلاف تلك الأدلة.
بل قد يشكل رد
المال على الحربي بكونه محكوما بأنه فيء للمسلمين ، وملك لهم ، ولعله لذا سمعت
الرجوع فيه إلى سلطان العدل من أبى الصلاح ، وبالجملة قد ظهر لك من ذلك كله أنه إن
لم يكن إجماع على وجوب الرد حتى على الحربي وحتى على من عليه حق المقاصة وغيرهم ،
أمكن المناقشة فيه بما عرفت. فتأمل جيدا والله العالم.
نعم لا إشكال في
وجوب الرد على من لم يكن كذلك ( إلا أن يكون المودع غاصبا لها فـ ) انه لا يجب بل
لا يجوز ردها عليه ، لعدم الوديعة شرعا بل يمنع منها ، ولو مات فطلبها وارثه وجب
الإنكار مع توقف الحفظ.
ويجب إعادتها على
المغصوب منه إن عرف ، وإن جهل عرفت سنة ، ثم جاز التصدق بها عن المالك ، ويضمن
المتصدق إن كره صاحبها لخبر حفص بن غياث [١] المنجبر ضعفه بعمل الأكثر « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل من
المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا ، واللص مسلم فهل يرد عليه قال : لا
يرده ، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها
فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه ، وإلا تصدق بها ، وإن جاء بعد ذلك خيره
بين الأجر والغرم فان اختار الأجر فله وإن اختار الغرم غرم له ، فكان الأجر له ».
خلافا للحلبي
والحلي ـ فأوجبا ردها إلى إمام المسلمين ، ومع التعذر يبقى أمانة ثم يوصي بها إلى
عدل إلى حين التمكن من المستحق ، وعن الفاضل في المختلف أنه قواه ، لأنه أحوط ،
ولضعف الخبر الذي قد عرفت انجباره ، ـ وللمفيد والديلمي
[١] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب اللقطة الحديث ـ ١.