responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 124

لا العقلية في نفس التأدية.

وبذلك يظهر لك أن الميزان ما ذكرناه ، لا الرجوع إلى صدق الإمكان والعذر بعد ان لم يوجدا عنوانا في شي‌ء من الأدلة ، وتظهر الثمرة في الضمان وعدمه مع التأخير الجائز له وغير الجائز.

وكيف كان يجب الرد ولو كان المودع كافرا لإطلاق الأدلة ، وخصوص خبر الصيقل وغيره من النصوص المستفيضة [١] والمتواترة المأمور فيها برد الأمانة على صاحبها ، وإن كان قاتل على أو الحسنين عليهم‌السلام أو أولاد الأنبياء أو مجوسيا أو شاميا أو حروريا ، المعمول بها بين الأصحاب ، عدا ما يحكى عن أبى الصلاح من أنه إذا كان المودع حربيا وجب على الودعي أن يحمل ما أودعه إلى سلطان الإسلام ، ورماه بعضهم بالشذوذ.

لكن ينبغي النظر في مثل الفرض المزبور ـ بعد معلومية جواز تملك مال الحربي ، وأنه في‌ء للمسلمين ، وأنه كالأموال المباحة ، وأن له التوصل إليه بكل طريق من الربا والسرقة وغيرهما أنه لا يجوز للودعي تملكه في هذا الحال ، فيكون ذلك خارجا من الرخصة في تملكه ، أو انه وإن جاز له ذلك إلا أنه يجب عليه رده له وإن ملكه ، عملا بالدليلين معا ، إلا أنه لا يخفى صعوبة الالتزام بكل منها بل قد يتأمل في دلالة أدلة المقام على مثل ذلك وانما هي مساقة لبيان وجوب رد الوديعة على البر والفاجر والمسلم والكافر الذي يمكن تنزيله على محترم المال نحو النصوص في المقام أيضا الدالة على احترام أموال المخالفين معللة بانا معهم في دار هدنة الى ان يظهر صاحب الأمر عليه‌السلام فالمراد حينئذ وجوب رد الوديعة حينئذ على كل محترم المال في الدنيا للهدنة فيها وان كان كافرا لا ان المراد وجوب ردها حتى على غير محترم المال من الكافر الحربي ونحوه مما جاز تملك ماله أو ممن كان للودعي عنده مال غاصب له وأراد المقاصة من وديعته أو نحو ذلك مما تطابقت عليه الأدلة على جوازه ، ولا أقل من التعارض في الأدلة من وجه ، ولا ريب في‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ و ٣ من أبواب أحكام الوديعة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست