responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 12

الأجرة التي هي عوض المنفعة المملوكة خارجا أو ذمة ، ولا شي‌ء منهما في الفرض.

ومن ذلك يعلم عدم الفرق بين تشخيص كونه منها ، أو من أرض أخرى ، ولا بين استيجارها بجنس ما يريد زرعه فيها وغيره.

وإلى ما ذكرنا أشار‌ الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير [١] لا تؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، ولكن بالذهب والفضة ، لأن الذهب والفضة مضمون ، وهذا ليس بمضمون » بناء على إرادة عدم إجارتها بذلك إذا كان منها حتى يصح التعليل فيه ، بل منه يعلم كونه المراد من غيره من الأخبار المشتملة على النهي عن إجارتها بالحنطة والشعير من دون تعليل ، خصوصا مع ملاحظة العادة في ذلك.

مضافا إلى خصوص‌ خبر أبي بردة [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم فقال : لا بأس قال : وسألته عن إجارتها بالطعام فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه ».

وخبر الفضيل بن يسار [٣] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن إجارة الأرض بالطعام قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه » والمناقشة في السند أو الدلالة مدفوعة بالانجبار بالشهرة العظيمة ، بل لم أجد مخالفا صريحا ، إلا ما يظهر من المصنف في النافع.

مؤيدا ذلك كله‌ بالحسن [٤] « عن رجل اشترى من رجل أرضا جريانا معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الأرض قال حرام » بناء على عدم ظهور الفرق بين ثمن المبيع والأجرة ، هذا كله إذا شخص الثمن بذلك.

أما لو جعله في الذمة ولكن شرط الأداء منها أو من أرض معينة أخرى فلا يبعد الجواز ، للعمومات ، ويجري عليه حكم الشرط حينئذ ، مع احتمال البطلان فيه ، عملا بما سمعته من النصوص في خصوص هذا الشرط.

وأما إذا لم يذكر لا مشخصا ولا شرطا فلا ريب في أن الأصول والعمومات تقتضي‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ٩.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ٥.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست