الأجرة التي هي
عوض المنفعة المملوكة خارجا أو ذمة ، ولا شيء منهما في الفرض.
ومن ذلك يعلم عدم
الفرق بين تشخيص كونه منها ، أو من أرض أخرى ، ولا بين استيجارها بجنس ما يريد
زرعه فيها وغيره.
وإلى ما ذكرنا
أشار الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [١] لا تؤاجر الأرض
بالحنطة والشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، ولكن بالذهب والفضة ، لأن
الذهب والفضة مضمون ، وهذا ليس بمضمون » بناء على إرادة عدم إجارتها بذلك إذا كان
منها حتى يصح التعليل فيه ، بل منه يعلم كونه المراد من غيره من الأخبار المشتملة
على النهي عن إجارتها بالحنطة والشعير من دون تعليل ، خصوصا مع ملاحظة العادة في
ذلك.
مضافا إلى خصوص خبر أبي بردة [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم فقال : لا بأس قال : وسألته عن إجارتها
بالطعام فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه ».
وخبر الفضيل بن
يسار [٣] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن إجارة الأرض بالطعام قال : إن كان من طعامها فلا خير
فيه » والمناقشة في السند أو الدلالة مدفوعة بالانجبار بالشهرة العظيمة ، بل لم
أجد مخالفا صريحا ، إلا ما يظهر من المصنف في النافع.
مؤيدا ذلك كله بالحسن [٤] « عن رجل اشترى
من رجل أرضا جريانا معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الأرض قال حرام » بناء على عدم
ظهور الفرق بين ثمن المبيع والأجرة ، هذا كله إذا شخص الثمن بذلك.
أما لو جعله في
الذمة ولكن شرط الأداء منها أو من أرض معينة أخرى فلا يبعد الجواز ، للعمومات ،
ويجري عليه حكم الشرط حينئذ ، مع احتمال البطلان فيه ، عملا بما سمعته من النصوص في
خصوص هذا الشرط.
وأما إذا لم يذكر
لا مشخصا ولا شرطا فلا ريب في أن الأصول والعمومات تقتضي
[١] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ٩.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ٥.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٢.