لعله لا يخلو من
وجه لو كان باذن الحاكم أو عدول المؤمنين والله العالم.
ولا تصح وديعة
الطفل ولا المجنون لاعتبار الكمال في طرفي عقدها كغيرها من العقود بلا خلاف ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، من غير فرق بين ماليهما وغيرهما ودعوى الاذن وعدمها ، بل لا
يصح حتى لو علم الاذن لهما ، لقصور عبارتهما عن مباشرة العقد كما هو واضح.
نعم لو علم الاذن
اكتفى في الوديعة حينئذ بفعل المرسل لهما في أيديهما ، بناء على الاكتفاء بمثل ذلك
فيها ، لعدم اعتبار مقارنة القبول فيها للإيجاب ، وإلا فإنشاء عقد الوديعة منهما
سواء كان عنهما أو عن غيرهما باطل.
ولا يجوز وضع اليد
عليها بل يضمن القابض لذلك منهما
لعموم [١] « على اليد ما أخذت » وغيره ولا يبرأ بردها إليهما للحجر
عليهما ، وإنما يبرأ بالرد إلى وليهما الخاص ، أو العام مع تعذره ، بل مقتضى إطلاق
العبارة وغيرها ذلك ، وإن كان قد فعل ذلك حسبة للخوف من التلف ونحوه ، وهو مؤيد
لما ذكرناه سابقا من أن الإحسان لا يرفع الضمان.
لكن في المسالك
وعن غيره الأقوى أنه لو قبضها منهما مع خوف هلاكها بنية الحسبة في الحفظ لم يضمن ،
لانه محسن ، وما على المحسنين من سبيل ، لكن يجب عليه مراجعة الولي في ذلك ، فان
تعذر قبضها ، وترتب الحكم. وفيه ما عرفت.
وكذا لا يصح أن
يستودعا ، وإن كان لو أودعا لم يضمنا بالإهمال وفاقا للمشهور لأن المودع لهما في
الحقيقة هو ال متلف ماله بإيداعه مثلهما الذي لم يجب عليه الحفظ وأداء الأمانة ،
فنسبيته في الإتلاف أقوى من تفريطهما فيه ، ولا دليل على ضمانهما بذلك ، بعد ظهور قوله عليهالسلام[٢] « على اليد ما
أخذت حتى تؤدى » في غير الفرض ، بسبب تفريط المالك ، لا ما في المسالك « من