به الأصل حينئذ
حجة ، والامتناع بعده يقتضي تعطيل المال عن مستحقه.
نعم له التروي
والبحث دفعا لضرر الغرامة عن نفسه ، لا لمعارضة أصالة عدم وارث آخر بأصالة عدم
استحقاقه الجميع ، ضرورة وروده عليه وانقطاعه به ، على أنه لم يتضح لنا الفرق بين
احتمال الوارث ، واحتمال الوصية الذي ذكره أخيرا ، فالمدار والمدرك حينئذ ما عرفت
، ولا عبرة بالاحتمالات الخارجة عن مذاق العقلاء كما هو واضح. والله العالم.
وتحفظ الوديعة ،
بما جرت العادة بحفظها به كالثوب والكتب في الصندوق والدابة في الإصطبل ، والشاة
في المراح ، أو ما يجري مجرى ذلك في الحرز لمثلها في العادة ، كما هو الضابط في كل
ما لا حد له في الشرع الذي منه ما نحن فيه ، ضرورة كون الوديعة استنابة في الحفظ ،
وليس له في الشرع حد مخصوص ، فلا مناص عن الرجوع فيه إلى العادة في حفظ مثل هذه
الوديعة على وجه لا يعد الوديع مضيعا ومفرطا وخائنا ومهملا ومتعديا ، ولا فرق فيما
ذكرنا بين علم المودع بوجود حرز مثلها عند الوديع أولا ، فإن العلم بالعدم لا
يقتضي الإذن له في الوضع بغير حرزها ، بل عليه تحصيل الحرز لها مقدمة للحفظ الواجب
عليه.
نعم الظاهر
اختلافه باختلاف الأزمنة والأمكنة ، كاستيداع الدابة في البادية عند أهلها ونحو
ذلك ، كما أن من المعلوم إرادة الحفظ لها في الأماكن المخصوصة ، إذا فرض كونها
حرزا لها في العادة ، فلا يكفي الصندوق المشترك بينه وبين غيره من دون قفل ونحوه ،
بل هو أيضا لا يكفي إذا كان في بيت كذلك ، مع فرض عدم كونه حرزا في نفسه لمثلها.
ويلزمه سقي الدابة
وكل حيوان محترم خصوصا الآدمي وعلفها بلا خلاف ولا إشكال ، بل يمكن تحصيل الإجماع
عليه بمعنى عرض ذلك عليها على حسب العادة ، لأنه من مقدمات الحفظ المأمور به ،
أمره المالك بذلك أو لم يأمره كغيره من المقدمات المتعلقة بالوديعة من حيث كونها
وديعة ، فلو قصر حينئذ في شيء من ذلك ضمن ، للتفريط ، بل هو كذلك وإن عاد إلى
القيام به ، كما تسمعه