responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 108

به الأصل حينئذ حجة ، والامتناع بعده يقتضي تعطيل المال عن مستحقه.

نعم له التروي والبحث دفعا لضرر الغرامة عن نفسه ، لا لمعارضة أصالة عدم وارث آخر بأصالة عدم استحقاقه الجميع ، ضرورة وروده عليه وانقطاعه به ، على أنه لم يتضح لنا الفرق بين احتمال الوارث ، واحتمال الوصية الذي ذكره أخيرا ، فالمدار والمدرك حينئذ ما عرفت ، ولا عبرة بالاحتمالات الخارجة عن مذاق العقلاء كما هو واضح. والله العالم.

وتحفظ الوديعة ، بما جرت العادة بحفظها به كالثوب والكتب في الصندوق والدابة في الإصطبل ، والشاة في المراح ، أو ما يجري مجرى ذلك في الحرز لمثلها في العادة ، كما هو الضابط في كل ما لا حد له في الشرع الذي منه ما نحن فيه ، ضرورة كون الوديعة استنابة في الحفظ ، وليس له في الشرع حد مخصوص ، فلا مناص عن الرجوع فيه إلى العادة في حفظ مثل هذه الوديعة على وجه لا يعد الوديع مضيعا ومفرطا وخائنا ومهملا ومتعديا ، ولا فرق فيما ذكرنا بين علم المودع بوجود حرز مثلها عند الوديع أولا ، فإن العلم بالعدم لا يقتضي الإذن له في الوضع بغير حرزها ، بل عليه تحصيل الحرز لها مقدمة للحفظ الواجب عليه.

نعم الظاهر اختلافه باختلاف الأزمنة والأمكنة ، كاستيداع الدابة في البادية عند أهلها ونحو ذلك ، كما أن من المعلوم إرادة الحفظ لها في الأماكن المخصوصة ، إذا فرض كونها حرزا لها في العادة ، فلا يكفي الصندوق المشترك بينه وبين غيره من دون قفل ونحوه ، بل هو أيضا لا يكفي إذا كان في بيت كذلك ، مع فرض عدم كونه حرزا في نفسه لمثلها.

ويلزمه سقي الدابة وكل حيوان محترم خصوصا الآدمي وعلفها بلا خلاف ولا إشكال ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه بمعنى عرض ذلك عليها على حسب العادة ، لأنه من مقدمات الحفظ المأمور به ، أمره المالك بذلك أو لم يأمره كغيره من المقدمات المتعلقة بالوديعة من حيث كونها وديعة ، فلو قصر حينئذ في شي‌ء من ذلك ضمن ، للتفريط ، بل هو كذلك وإن عاد إلى القيام به ، كما تسمعه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست