عقلا ، وسنة
متواترة ، وإجماعا بقسميه ، وإلى كونه مقدمة لوجوب أداء الأمانة وردها إلى مالكها
، ولا ينافي ذلك جواز الوديعة ، فإن المراد ما دام مستودعا ، أو التخيير بينه ،
وبين الرد إلى المالك.
إنما الكلام فيما
في المسالك « من أن قبول الوديعة الذي يتفرع عليه حكم الحفظ قد يكون واجبا ، كما
إذا كان المودع مضطرا إلى الاستيداع ، فإنه يجب على كل قادر عليها واثق بالحفظ
قبولها منه كفاية ، ولو لم يوجد غير واحد تعين عليه الوجوب ، وفي هذين الفردين
وجوب الحفظ واضح ، وقد يكون مستحبا مع قدرته وثقته من نفسه بالأمانة ، وكون المودع
غير مضطر ، لما فيه من المعاونة على البر الذي أقل مراتب الأمر به الاستحباب ،
وقضاء حوائج الاخوان وقد يكون محرما كما إذا كان عاجزا عن الحفظ ، أو غير واثق من
نفسه بالأمانة ، لما فيه من التعرض للتفريط في مال الغير ، وهو محرم ، ومثله ما لو
تضمن القبول ضررا على المستودع في نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين ونحو ذلك ، وبهذا
التقسيم يظهر وجوب الحفظ وعدمه ».
وفيه : أن الحفظ
إلى أن يرده على المالك على كل حال واجب حتى في الصورة المحرمة التي لا تقتضي فساد
عقد الوديعة باعتبار كونها لأمر خارج ، مع أنه قد يناقش في أصل الوجوب فيما فرضه ،
لأصالة براءة الذمة من وجوب حفظ مال الغير كما أنه قد يناقش في الحرمة في صورة عدم
الوثوق بنفسه ، ضرورة تكليفه بعدم الخيانة ، كما هو واضح والله العالم.
وكيف كان فـ ( لا
يلزمه ) أى المستودع دركها لو تلفت من غير تعد فيها ولا تفريط أو أخذت منه قهرا
بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل ، وقاعدة الايتمان
المعلوم من الكتاب والسنة والإجماع والعقل عدم استتباعها الضمان.
نعم لو كان هو
الساعي في أخذها قهرا منه ، توجه الضمان حينئذ لصدق الخيانة والتفريط معه ، بل
ربما ظهر من ثاني المحققين الضمان بمجرد إخباره بها وإن لم