والتأييد الأول
واضح الدفع ، ضرورة كون الكلام في الحجر بعد ثبوت السفه لا في موضوع السفه ، وأما
التأييد الثاني فيدفعه منع كون أكثر الناس سفها ، على أنه مشترك الإلزام ، ضرورة
وجوب التحجير حينئذ على الحاكم من باب الحسبة ، وخصوصا إذا كان هو الولي وقد تقدم
في موضوع السفه ما يفيدك حقيقة الحال ، فلاحظ وتأمل.
ومن ذلك كله يظهر
قوة القول بعدم توقفه ثبوتا وزوالا على حكم الحاكم ، وفاقا لجامع المقاصد ،
والروضة ، والمسالك ، والكفاية ، والمفاتيح ، والرياض ، على ما حكي عن بعضها ، بل
هو خيرة اللمعة أيضا بالنسبة إلى الثبوت دون الزوال ، فأوقفه على حكم الحاكم للأصل
المقطوع بما عرفت ، ولاحتياج معرفته إلى الاجتهاد الذي قد سمعت ما فيه ، مضافا إلى
انتقاضه في الثبوت.
ومنه يظهر ضعف
القول الرابع الذي هو عكس ذلك ، وقد اعترف جماعة بعدم معرفة قائله وربما استظهر من
غاية المراد للشهيد ، نعم عن التحرير أنه جزم باحتياجه إلى حكم الحاكم في الثبوت ،
وتوقف في الزوال عكس ما عن الإرشاد.
وعلى كل حال ففيه
ما لا يخفى ، مع أن ما قيل في وجهه من أن حكم الحاكم كان مشروطا بوجوده فلما عدم
السفه امتنع ثبوت الحجر ، إذ يمتنع بقاؤه من دون الشرط ، خصوصا على القول بأن
البقاء يحتاج إلى علة ، وأن علة البقاء علة الحدوث موافق للمختار ، إنما الكلام في
توقف ثبوته على حكم الحاكم ، وليس إلا ما عرفت سابقا مما هو واضح الضعف والله
أعلم.
المسألة الثانية
إذا حجر عليه الحاكم فبايعه انسان ، كان البيع باطلا مع عدم اجازة الولي لا معها ،
لما عرفت سابقا سواء كان بعين ماله أو ما في الذمة ، رضي البائع بالانتظار إلى
احتمال فك الحجر أولا ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن الأردبيلي أنه يمكن
تحريم أصل المعاملة معه ، ومجرد إيقاع صورة البيع والشراء معه ، وإن كان فيه منع
واضح ، وحينئذ فإن كان المبيع موجودا استعاده البائع عالما كان أو جاهلا بالحكم أو
الموضوع ، أذن بالقبض أو لا ، بلا خلاف أجده ولا إشكال ، ضرورة بقاء المال حينئذ
على ملكه ، فله انتزاعه ، واحتمال