responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 90

وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا حكم ما لو لم يكن الدين مستغرقا إذ على ما قلناه لا فرق بينهما في الانتقال إلى الوارث ، أما على القول الأول فقد صرح بعضهم بأن حكم المقابل حكم المستوعب في البقاء على ملك الميت ، وأما الفاضل فهو ملك الورثة وقد سمعت حكاية بعضهم الإجماع عليه ، ومن الغريب ما عن الفاضل في إرث القواعد من أن التركة مع الاستيعاب للورثة ، وأما إذا لم يكن مستوعبا فما قابل الدين على حكم مال الميت ، ولم يحضرنا الآن ما يشهد له من آية أو رواية أو اعتبار.

والأمر سهل بعد وضوح الحال لديك ، كوضوح الثمرات المترتبة على هذا الخلاف التي منها : أنه لا إشكال في تعلق الدين بالنماء بناء على بقائها على حكم مال الميت ، أما على الانتقال إلى الوارث ، فالمتجه عدمه ، للأصل ، ودعوى تبعية النماء للمال في التعلق أيضا ممنوعة ، وقد سمعت في باب الرهن منعها ، على أنك ستعرف أن التعلق هنا ليس كتعلق الرهن.

فنقول : إن تعلق الدين بالتركة هل هو تعلق رهن حتى لا يجوز للورثة التصرف كما هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا ، أو أرش جناية فيجوز كما عن السيد الرضي ، بل هو ظاهر قواعد الفاضل في باب الرهن ، أو تعلقا مستقلا؟ كما هو خيرة جامع المقاصد ، والمحكي عن الفخر ، والظاهر أن هذا البحث يأتي على القولين ، إلا أن ثمرته في المستوعب على الأول نادرة ، ضرورة عدم جواز تصرف الوارث بعد أن لم يكن مالكا على كل حال.

نعم قد تظهر ثمرته في الوصي باعتبار تصرفه في التركة لقضاء الدين ، فإنه لا يجوز على الأول من دون إذنهم كالرهن ، وعلى الثاني يجوز كالثالث في احتمال ، ولو قيل : بأن الكل متفقون على جواز التصرف للدين من دون إذن الغرماء ، وإنما مراد القائل بتعلق الرهانة بالنسبة إلى نفوذ تصرف الوارث ، سقطت الثمرة من هذه الجهة.

وكيف كان فالتحقيق أنه تعلق مستقل لا يدخل في أحد التعلقين ، ضرورة خروجه عن موضوعهما ، فلا يشمله دليلهما ، والشبه بكل منهما من جهة يقتضي خروجه عنهما ، وكثرة وجه الشبه بأحدهما لا تقتضي لحوق أحكامه ، ولعل مراد الأصحاب في‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست