responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 84

وإن لم يكن تهمة ، لأن الإقرار إنما يقتضي اللزوم قبيل زمان الإقرار بمقدار ما يمكن إنشاؤه ، ومقتضاه حينئذ سقوط حق المقر له مع عدم وفاء الثلث ، وفيه نظر.

وعلى كل حال فإقراره يلزم به في الظاهر لو برء ، سواء كان متهما أو غير متهم ، للعموم ، واحتمال أنه كالوصية في عدم اللزوم إذا كان متهما وقلنا بالخروج من الثلث كما ترى ، وتمام الكلام في هذه المسائل كلها في محلها إنشاء الله وانما اقتضت الضرورة لذكره هذه النبذة منها على الاجمال.

كما أنها اقتضت البحث في حال تركة الميت مع الدين ، إذ هي من المال المحجور على مالكه التصرف فيه ، بناء على انتقالها إلى الوارث ، وأن الدين متعلق بها تعلق الرهانة ، ولكن تحقيق الحال فيها أن الإجماع بقسميه على تعلق الديون بها في الجملة ، وعلى عدم انتقالها إلى الديان ، كما أن الإجماع بقسميه أيضا على انتقالها إلى الوارث مع عدم الدين والوصية ، بل حكاه بعضهم أيضا على انتقال الفاضل عن الدين مع عدم الوصية ، وعلى انتقال الزائد عن الثلث إليهم معها وإن أوصى به.

إنما الكلام في انتقالها أجمع إلى الوارث مع الاستيعاب ، وفي انتقال المقابل للدين منها مع عدمه ، فخيرة الحلي ، والمصنف ، والفاضل ـ في الإرشاد ، والشهيد ، ومحكي المقنع ، والنهاية ، والمبسوط ، في أحد النقلين والخلاف والنهاية ، وفقه الراوندي ، قيل ومال إليه الفخر ووالده في وصايا المختلف ، أو قالا به ـ الثاني ، وأنه باق على حكم مال الميت ، بل في المسالك والمفاتيح نسبته إلى الأكثر.

بل في وصايا السرائر « إذا كان على الميت دين يحيط بالتركة ، فإنها بلا خلاف بيننا لا تدخل في ملك الغرماء ، ولا ملك الورثة ، والميت قد انقطع ملكه وزال ، فينبغي أن تكون موقوفة على انقضاء الدين.

وفي دينها « ان أصول مذهبنا تقتضي أن الورثة لا يستحقون شيئا من التركة دون قضاء جميع الديون ، ولا يسوغ ولا يحل لهم التصرف في التركة دون القضاء إذا كانت بقدر الدين ، لقوله تعالى « [١] ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) » فشرط صحة‌


[١] سورة النساء الآية ـ ١٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست