وإن لم يكن تهمة ،
لأن الإقرار إنما يقتضي اللزوم قبيل زمان الإقرار بمقدار ما يمكن إنشاؤه ، ومقتضاه
حينئذ سقوط حق المقر له مع عدم وفاء الثلث ، وفيه نظر.
وعلى كل حال
فإقراره يلزم به في الظاهر لو برء ، سواء كان متهما أو غير متهم ، للعموم ،
واحتمال أنه كالوصية في عدم اللزوم إذا كان متهما وقلنا بالخروج من الثلث كما ترى
، وتمام الكلام في هذه المسائل كلها في محلها إنشاء الله وانما اقتضت الضرورة
لذكره هذه النبذة منها على الاجمال.
كما أنها اقتضت
البحث في حال تركة الميت مع الدين ، إذ هي من المال المحجور على مالكه التصرف فيه
، بناء على انتقالها إلى الوارث ، وأن الدين متعلق بها تعلق الرهانة ، ولكن تحقيق
الحال فيها أن الإجماع بقسميه على تعلق الديون بها في الجملة ، وعلى عدم انتقالها
إلى الديان ، كما أن الإجماع بقسميه أيضا على انتقالها إلى الوارث مع عدم الدين
والوصية ، بل حكاه بعضهم أيضا على انتقال الفاضل عن الدين مع عدم الوصية ، وعلى
انتقال الزائد عن الثلث إليهم معها وإن أوصى به.
إنما الكلام في
انتقالها أجمع إلى الوارث مع الاستيعاب ، وفي انتقال المقابل للدين منها مع عدمه ،
فخيرة الحلي ، والمصنف ، والفاضل ـ في الإرشاد ، والشهيد ، ومحكي المقنع ،
والنهاية ، والمبسوط ، في أحد النقلين والخلاف والنهاية ، وفقه الراوندي ، قيل
ومال إليه الفخر ووالده في وصايا المختلف ، أو قالا به ـ الثاني ، وأنه باق على
حكم مال الميت ، بل في المسالك والمفاتيح نسبته إلى الأكثر.
بل في وصايا
السرائر « إذا كان على الميت دين يحيط بالتركة ، فإنها بلا خلاف بيننا لا تدخل في
ملك الغرماء ، ولا ملك الورثة ، والميت قد انقطع ملكه وزال ، فينبغي أن تكون
موقوفة على انقضاء الدين.
وفي دينها « ان
أصول مذهبنا تقتضي أن الورثة لا يستحقون شيئا من التركة دون قضاء جميع الديون ،
ولا يسوغ ولا يحل لهم التصرف في التركة دون القضاء إذا كانت بقدر الدين ، لقوله
تعالى « [١]( مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) » فشرط صحة