جعله له بالأمر ،
ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع؟ قال : يضعه حيث شاء ».
إلى غير ذلك مما
يجب حمله على التقييد المزبور في النصوص السابقة ، ومنه يعلم ضعف جميع الأقوال في
المسألة المستلزم كل منها أو أكثرها طرح أكثر النصوص أو بعضها.
فمنها : القول
بأنه من الأصل مطلقا كما هو المشهور بين القائلين بأن المنجزات منه ، لا من الثلث
، لعموم « إقرار العقلاء » ،
لاقتضاء الحكمة قبول إقراره ، والا بقيت ذمته مشغولة في بعض الأحوال ، وصاحب المال
ممنوعا عن حقه.
ومنها أنه إن كان
عدلا مضى من الأصل ، وإلا فمن الثلث ، وكان مستنده إرجاع تلك الأوصاف في النصوص
المزبورة إلى العدالة وفيه أنه لا شاهد عليه ، ولا تنافي بين العدالة والتهمة
المفروضة في كلام كثير من الأصحاب من القرائن الحالية أو المقالية كما لا تنافي
بين الفسق وعدمها كما هو واضح.
ومنها : التفصيل
بين الأجنبي والوارث ، فالإقرار للأول من الأصل مطلقا ، والثاني كذلك مع عدم
التهمة ، ومعها من الثلث ، وهو المحكي عن أبي حمزة ، وفيه طرح للنصوص المقيدة
بالأجنبي أو المطلقة.
ومنها : ما في
النافع من أن الإقرار للوارث من الثلث مطلقا وللأجنبي مع التهمة ، وبدونها من
الأصل ، وفيه طرح للنصوص المقيدة في الوارث.
ومنها : ما عن
المفيد من أنه إن كان بدين مضى من الأصل ، وإن كان بعين وكان عليه دين يحيط بجميع
التركة قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا ، وإن كان متهما لم يقبل إقراره ، وفيه طرح
لبعض النصوص السابقة.
ومنها : ما عن
التقي من عدم الفرق بين الصحيح والمريض في مضي الإقرار إن كان مأمونا ، وعدمه إن
كان غير مأمون وهو غريب ، إذ لا خلاف في مضي إقرار الصحيح من الأصل مطلقا.