وفي النهاية « وحد
بلوغ الصبي إما بأن يحتلم أو يكمل عقله أو يشعر » وعن ابن البراج في المهذب « وحد
بلوغ الغلام احتلامه أو كمال عقله أو يشعر » وفي التحرير « الأقرب أن إنبات اللحية
دليل على البلوغ ، أما باقي الشعور فلا » وحكى في التذكرة عن الشافعية وجهين في
إلحاق اللحية والشارب بالعانة ، أحدهما الإلحاق ثم قال : « ولا بأس به عندي بناء
على العادة القاضية بتأخر ذلك عن البلوغ ، بل هو لا يخلو من قوة للعادة ، وللخبرين
السابقين الذين لا يقصر سندهما عن حجية اخبار الآحاد ، فينقطع الأصل حينئذ بهما.
وأما ما قيل ـ من
أنه لو كان علامة لاستغنى بها عن اختبار شعر العانة ، بل لم يجز الكشف عنها ـ فضعفه
ظاهر ، ضرورة خروج العانة عن العورة أولا ، وعدم الاستغناء عنها لتقدم نباتها على
اللحية والشارب ، بل يقوى إلحاق العذار والعارض والعنفقة ونحوها بهما ، لعموم
المستند ، إلا أن ظاهر باقي الأصحاب الاختصاص بالعانة ، بل هو صريح بعضهم ، ولذا
اقتصروا عليها في العلامات ، ويمكن أن يكون ذلك منهم لتأخر نباتهما عن البلوغ عادة
بكثير ، ومدارهم على ذلك العلامات النافعة عند الاشتباه ، لا حال معلومية البلوغ
الحاصلة غالبا نباتهما بحيث لا يحتاج إلى استناد العلامات ، وخرق العادات لا ينافي
الاطمئنان المعتبر في الأحكام الشرعية.
نعم لا عبرة بسائر
الشعور عدا ما عرفت في ظاهر كلام الأصحاب ، للأصل وعمومات الكتاب والسنة من غير
معارض يعتد به ، وفي التذكرة « ولا اعتبار بشعر الإبط عندنا ، وللشافعي فيه وجهان
» ومن ذلك يعلم شذوذ ما في بعض الاخبار من عد شعر الإبط من العلامات ، وإلا فنصوص
الاشعار خاصة يمكن حملها على الإنبات خاصة ، أو مع غيره مما عرفت من اللحية
والشارب ونحوها.
وكيف كان فقد
استفيد من المتن هنا والصوم والنافع في المقام كونه بلوغا لا دليلا على سبقه
كالحمل ، بل في مفتاح الكرامة نسبته إلى صلاة التهذيب ، وصوم المبسوط وحدوده ،
ووصايا النهاية والمهذب ، وخمس الوسيلة ، وصوم السرائر ، ووصاياها ، وكشف الرموز ،
وصوم الجامع ، وحجره ، وجهاد المنتهى ، والتذكرة ، وصوم التحرير