على أنه عام يخص
بالنصوص السابقة وكذا خبر أبي بصير ، [١] وقوله فيه « فان أوصى » ـ الى آخره ـ غير مناف ، لإمكان
إرادة بيان أن الوصية على كل حال تخرج من الثلث ، بخلاف غيرها ، فإنه يخرج من
الأصل قبل إتيان الموت.
ومرسل مرازم [٢] محتمل لبعض ما
ذكرنا ، مع أن كشف الحال فيه وفي غيره أن نقول إن المستفاد من نصوص الثلث ـ بعد
ملاحظة الجمع بين مطلقها ومقيدها خصوصا مفهوم خبر أبي بصير القاضي بعدم خروج العتق
من الثلث إذا لم يكن عند الموت ، وملاحظة أصالة خروج التصرف من الأصل ـ عدم العبرة
بمطلق المرض الذي منه ما يستمر السنون المتعددة المقطوع بالسيرة القطعية عدم خروج
منجزاته فيه من الثلث قبل بلوغه ما يتحقق به صدق حضور الموت وإتيانه ونحوهما ،
وكذا المرض الذي هو كعدم المرض عرفا ، وإن اتفق مقارنة الموت له بحيث لا يظهر كونه
به.
وإنما المدار على
المرض الذي يصدق عليه عرفا أنه حضره الموت وأتاه ونحو ـ ذلك ، وإن بقي أياما بل
وأكثر من ذلك ، فإنه ليس له حد جامع لافراده إلا أن العرف واف بتنقيح كثير من
مصاديقه كغيره من الأمور التي ترجع اليه ، ومع الشك فالأصل الخروج من الأصل ، كما
أنه هو الأصل في غير المرض ، وإن خيف به الموت أو ظن أو علم كالغرق والمراماة
ونحوها ، بل قيل : والطلق.
وكيف كان فما في
القواعد ـ وغيرها من أنه مطلق المرض الذي يتفق الموت معه ، سواء كان مخوفا أو لا ـ
لا تساعد عليه الأدلة ، خصوصا ما يظهر من إطلاقه من اتفاق الموت معه ، ولو بغيره
كقتل ونحوه ، اللهم إلا أن يقطع بعدم ارادته ما يشمل ذلك.
بل وكذا ما يحكى
عن الشيخ من أن المدار فيه على المرض المخوف ، واختاره في جامع المقاصد ، حتى أنهم
احتاجوا إلى معرفة كونه مخوفا ، وذكروا فيه أنه لا بد من شهادة عدلين من الأطباء
الذين هم أهل الخبرة في ذلك ، بل في جامع المقاصد « أنه لو حصل الظن القوي بصدق
قول من لم يكن عدلا منهم أو كان واحدا ففي
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٦.