من النصوص على أن
الذي له عند الموت ـ الثلث ـ بل قد يعين ذلك قوله في موثق عمار [١] « إذا أوصى به
كله فهو جائز » إذ لم يقل أحد بنفوذ الوصية من الأصل عدا ما سمعته من علي بن
بابويه ، واحتمال إرادة خصوص التنجيز منها ـ لا الوصية شرعا ، ولا الأعم منها ومن
التنجيز ـ لا شاهد له ، وليس بأولى من الاحتمال الذي ذكرنا ، بل منه يعلم المراد
من باقي نصوص عمار المتقاربة في المذاق مع اتحاد الراوي فيها ، والموجود في نسخة
الأصل في الوسائل والوافي ، عن الكافي « فإن تعدى فليس له إلا الثلث » ومعناه أنه
إن تجاوز وتعدى في الوصية بالزائد أو التنجيز فلا يمضى منه الا الثلث.
وظني والله أعلم
أن الرواية كذلك ، إلا أنه لما صعب فهم ذلك على بعض الناس صحفها بلفظ بعد بالباء
الموحدة ثم أضاف إليها لفظ قال ، على أن اختلاف النسخ يسقط الخبر عن الحجية إذ لم
يعلم الخبر منهما ، ورواية الشيخ له « فإن أوصى » عن الكافي ، بعد ذلك الاختلاف في
النسخ ـ غير مجد.
ومع الإغضاء عن
ذلك كله فهو مطلق مقيد بالنصوص السابقة كغيره من نصوص عمار حتى الرابع منها ، فإن
الإبانة أعم من التبرع ، بل والخامس الذي لم يعلم المرض فيه أنه مما يخرج به
التنجيز من الثلث أو الأصل ، لما ستعرف من أنه ليس كل مرض يقضى بالتنجيز من الثلث
مع إجمال لفظ الإبانة فيه وفي غيره ، وإن قيل إن المراد منها انفصاله عنه وتسليمه
له ، إلا أنه كما ترى خصوصا بعد معلومية عدم اشتراط ذلك ، فإن الهبة مشاعا مع
الإقباض لا بأس بها أيضا ، بل يمكن كون المراد من الإبانة الإظهار على وجه يحصل
العلم بعدم رد الورثة بإجازتهم ، ورضا هم فتأمل.
وأما خبر سماعة
فيمكن أن يكون المراد من إتيان الموت فيه ما تضمنه نصوص الثلث ، [٢] من حضور الموت
وإتيانه وعند موته ونحوها ، فلا يكون حينئذ منافيا.
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٥.