responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 66

الوالد لولده ببينة؟ قال : إذا أعطاه في صحته جاز ».

وخبر سماعة [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده؟ فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، فأما في مرضه فلا يصلح ».

وصحيح الحلبي [٢] « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرؤه منه في مرضها؟ فقال : لا ».

وخبر السكوني [٣] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « أن رجلا أعتق عبد الله عند موته لم يكن له مال غيره؟ قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة ».

بل وخبره الآخر [٤] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام أيضا « أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر به عند موته ، بلا ثبت ولا بينة رده » بناء على أن المراد منه رد العطية إلى الوصية في الخروج من الثلث ، بل لعل الظاهر منه والمرسل في جامع المقاصد وغيره المريض محجور عليه إلا في ثلثة ، والخبر العامي [٥] المروي في المسالك عن صحاح الجمهور بل قال : إنه أجود ما في الباب متنا وسندا ، ومن ادعى خلاف ذلك فالسيرة ترد دعواه ، وعليها اقتصر‌ ابن الجنيد في كتابه الأحمدي « وهو أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه ، ولا مال له غيرهم ، فاستدعاهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجزاهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ».

وخبر إسماعيل بن همام [٦] عن أبى الحسن عليه‌السلام « في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته ، وأعتق مملوكا ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه » ضرورة ظهور قوله « يبدء » في إرادة الإنفاذ من الثلث ، ومنه يعلم ارادة ما يشمل المنجز من الوصية ، وإلا فلا وجه لتقديم العتق لو‌


[١] المصدر نفسه.

[٢] المصدر نفسه.

[٣] الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب العتق الحديث ـ ٥.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٦ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢.

[٥] المستدرك ج ـ ٢ ـ ص ٥٢١ عن عوالي اللئالى سنن النسائي باب الجنائز ج ـ ٤ ـ ص ٥٢. طبع مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر.

[٦] الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢ ـ ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست