الوالد لولده
ببينة؟ قال : إذا أعطاه في صحته جاز ».
وخبر سماعة [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن عطية الوالد لولده؟ فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ،
فأما في مرضه فلا يصلح ».
وصحيح الحلبي [٢] « سئل أبو عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرؤه منه في مرضها؟ فقال : لا ».
وخبر السكوني [٣] عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهمالسلام « أن رجلا أعتق عبد الله عند موته لم يكن له مال غيره؟ قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول يستسعى في
ثلثي قيمته للورثة ».
بل وخبره الآخر [٤] عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهمالسلام أيضا « أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر به عند موته ، بلا ثبت ولا بينة
رده » بناء على أن المراد منه رد العطية إلى الوصية في الخروج من الثلث ، بل لعل
الظاهر منه والمرسل في جامع المقاصد وغيره المريض محجور عليه إلا في ثلثة ، والخبر
العامي [٥] المروي في المسالك عن صحاح الجمهور بل قال : إنه أجود ما
في الباب متنا وسندا ، ومن ادعى خلاف ذلك فالسيرة ترد دعواه ، وعليها اقتصر ابن الجنيد في كتابه
الأحمدي « وهو أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه ، ولا مال له غيرهم ،
فاستدعاهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وجزاهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق
أربعة ».
وخبر إسماعيل بن
همام [٦] عن أبى الحسن عليهالسلام « في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته ، وأعتق مملوكا ،
وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته؟ قال : يبدأ بالعتق
فينفذه » ضرورة ظهور قوله « يبدء » في إرادة الإنفاذ من الثلث ، ومنه يعلم ارادة
ما يشمل المنجز من الوصية ، وإلا فلا وجه لتقديم العتق لو