responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 60

إلى خلاف والده.

بل عنه‌ في المقنع أنه روي عن الصادق [١] عليه‌السلام « أنه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله عز وجل فقال : اجعله إلى من أوصى له به ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا فإن الله عز وجل يقول ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ثم قال : عقيب ذلك ماله هو الثلث ، لأنه لا مال للميت أكثر من الثلث » مضافا إلى اقتضاء القواعد ـ بعد الإغضاء عن أدلة الإرث ، وكونها مطلقة ـ بطلان أصل الوصية ، فيقتصر على المتيقن في الخارج عن ذلك ، وهو الثلث.

وخبر ابن عبدوس [٢] ـ « أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليه‌السلام فكتبت إليه رجل أوصى الي بجميع ما خلف لك. وخلف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك؟ فكتب إلى : بع ما خلف وابعث به الي ، فبعث وبعثت به اليه فكتب إلى قد وصل » محتمل لإجازة الوارث ، أو لكونه مخالفا بحيث يحرم ، ولطلب الامام ليأخذ ثلثه ويرد الباقي ، أو يحفظه لهما لصغرهما ، أو لجواز ذلك بالنسبة إلى الامام خاصة ، وللتنجيز في حال الصحة أو غير ذلك مما لا بأس به ، بعد قصوره عن معارضة غيره من وجوه ، وخصوصا ما تضمن منه نحو هذه الواقعة ، كما لا يخفى على من لاحظ هذه النصوص.

وكذا‌ خبر عمار [٣] « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز » ـ الواجب حمله بعد معارضته بالمتواتر من النصوص على إرادة الثلث من ماله ، أو على إرادة الجواز الموقوف على إجازة الورثة أو على إرادة التنجيز من قوله « أوصى » ، فيكون من أدلة القائلين بكون المنجزات من الأصل ، أو على غير ذلك.

لكن عن الشيخ والصدوق حمله على من لا وارث له ، ومقتضاه نفوذ الوصية بجميع المال مع عدم الوارث غير الامام ، وهو مخالف أيضا لإطلاق النصوص [٤] ومعاقد‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٦.

[٣] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٩.

[٤] الوسائل الباب ـ ١١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست