بل عنه في المقنع أنه روي عن
الصادق [١]عليهالسلام « أنه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله عز وجل فقال :
اجعله إلى من أوصى له به ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا فإن الله عز وجل يقول ( فَمَنْ
بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ثم قال : عقيب ذلك ماله هو الثلث ، لأنه لا مال للميت أكثر
من الثلث » مضافا إلى اقتضاء القواعد ـ بعد الإغضاء عن أدلة الإرث ، وكونها مطلقة
ـ بطلان أصل الوصية ، فيقتصر على المتيقن في الخارج عن ذلك ، وهو الثلث.
وخبر ابن عبدوس [٢] ـ « أوصى رجل
بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليهالسلام فكتبت إليه رجل أوصى الي بجميع ما خلف لك. وخلف ابنتي أخت
له ، فرأيك في ذلك؟ فكتب إلى : بع ما خلف وابعث به الي ، فبعث وبعثت به اليه فكتب
إلى قد وصل » محتمل لإجازة الوارث ، أو لكونه مخالفا بحيث يحرم ، ولطلب الامام
ليأخذ ثلثه ويرد الباقي ، أو يحفظه لهما لصغرهما ، أو لجواز ذلك بالنسبة إلى
الامام خاصة ، وللتنجيز في حال الصحة أو غير ذلك مما لا بأس به ، بعد قصوره عن
معارضة غيره من وجوه ، وخصوصا ما تضمن منه نحو هذه الواقعة ، كما لا يخفى على من
لاحظ هذه النصوص.
وكذا خبر عمار [٣] « الرجل أحق
بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز » ـ الواجب حمله بعد معارضته
بالمتواتر من النصوص على إرادة الثلث من ماله ، أو على إرادة الجواز الموقوف على
إجازة الورثة أو على إرادة التنجيز من قوله « أوصى » ، فيكون من أدلة القائلين بكون
المنجزات من الأصل ، أو على غير ذلك.
لكن عن الشيخ
والصدوق حمله على من لا وارث له ، ومقتضاه نفوذ الوصية بجميع المال مع عدم الوارث
غير الامام ، وهو مخالف أيضا لإطلاق النصوص [٤] ومعاقد
[١] الوسائل الباب ـ
٢٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٦.
[٣] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٩.