responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 59

كما تقدم البحث فيه مفصلا في باب القرض.

والسادس المريض وهو ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث كالصحيح إجماعا محصلا ومحكيا مستفيضا أو متواترا ، كالنصوص [١] المشتمل جملة منها على أنه الحيف والتعدي ، وأنه يرد إلى الثلث الذي هو المعروف والغاية في الوصية ، وخلاف علي بن بابويه غير قادح ، أو غير ثابت ، لأنه قال كما في المختلف : « فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية ، وإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله ، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى » وهو عين المحكي عن فقه الرضا ، ولعله بعد قوله هو الغاية غير صريح في الخلاف ، ويكون قوله يلزم إلى آخره كلاما مستأنفا.

كما أن قوله ـ وإن أوصى بماله ـ إلى آخره محمول على إرادة إلغاء وصيته أو على إرادة حمل ذلك لو وقع منه على الوصية بما يخرج من أصل المال من دين أو نذر أو كفارة أو نحو ذلك ، حملا لتصرفه على الوجه الصحيح ، إذ الكتاب والسنة قد توافقا على وجوب إنفاذ الوصية ، وعدم جواز تبديلها إلا مع الحيف ، وهو لا يثبت بالاحتمال ، وهذا وإن كنا لم نقل به ، إلا انه به يخرج عن الخلاف عما نحن فيه ، ضرورة رجوعه إلى حمل إطلاق الوصية بجميع المال على الوجه الصحيح ، وهو غير الوصية بالزائد على الثلث فيما لم يعلم عدم خروجه عن أصل المال من وجوه البر أو العطية أو نحو ذلك.

لكن فيه حينئذ أنه أيضا مخالف للنصوص ، [٢] المتضمنة لإبطال هذه الوصية ، وإرجاعها إلى الثلث ، فأصالة الصحة إنما هي في التصرف بماله لا بما يخرج عنه بالموت بل الأصل الفساد ، وإطلاق ما دل على نفوذ الوصية وأنها مقدمة على الإرث محمول بقرينة النص والفتوى على الثلث فما دون ، فلا وجه للاستناد إليه في ذلك ، ولا في الأول على تقدير خلافه.

وكيف كان فلا ريب في عدم صراحة كلامه في الخلاف فيما نحن فيه خصوصا بعد عدم نقل ولده عنه ذلك ، وتصريحه بعدم جواز الوصية بالزائد على الثلث من غير إشارة‌


[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام الوصايا.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام الوصايا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست