responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 57

من الولي فلم يزوجه « قال الشيخ رحمه‌الله » الأقوى الصحة ، لأن الحق تعين له ، فإذا تعذر عليه ان يستوفيه بغيره جاز أن يستوفيه بنفسه ، كمن له حق عند غيره ، فمنعه وتعذر عليه أن يصل إليه كان له أن يستوفيه بنفسه بغير رضى المديون.

وحكي عن أحد وجهي بعض الشافعية أن النكاح يبطل ولا حد ولا مهر ، وعن بعض أن لها مهر المثل ، وعن بعض أن لها أقل ما يتمول رعاية لحق السفيه ، ووفاء لحق العقد ، إذ به يتميز عن السفاح ، ولتحقيق ذلك مقام آخر ، إنما الكلام في أنه ممنوع من التصرفات المالية بدون إذن الولي ، وحال تعذر الولي أو مخالفته شي‌ء آخر كما هو واضح.

نعم يصح طلاقه ، وظاهره ، وخلعه ، وإقراره بالنسب ، وبما يوجب القصاص ونحو ذلك مما ليس هو تصرفا ماليا للأصل السالم عن المعارض إذ المقتضي للحجر صيانة المال عن الإتلاف فيختص منعه بما يقتضيه دون ذلك مما ليس ماليا ، ولا يشكل الخلع إذا كان بدون المثل ، لأنه إذا كان له الطلاق بدون عوض أصلا فمعه بطريق أولى ، اللهم إلا أن يفرق بين الخلع مطلقا وغيره بصدق المالية حينئذ فيراعى إذن الولي بمقداره وجنسه ونحو ذلك.

وكذا قد يشكل الإقرار بالنسب إذا تضمن الإنفاق ونحوه ، مما يرجع إلى المال ، ويدفع بأن المال فيه تبعي لا أصلي ، وقد يقال : بقبوله في النسب خاصة دون الإنفاق ، ويؤيده أنه ربما يجعل ذلك وسيلة لإتلاف المال لو قلنا بقبوله ، بل جزم به في المسالك ، بل ظاهره أن هذا هو المعروف قال : « وإن كان أحدهما لا ينفك عن الآخر إلا أن تلازمهما غير معلوم ، بل هو كالإقرار بالسرقة مرة واحدة من الحرز ، فإنه يثبت به المال دون القطع ، وبالعكس لو أقر بها السفيه فإنه يقبل في القطع دون المال ، وحينئذ فالنفقة من بيت المال المعد لمصالح المسلمين ، وللشهيد قول بأنه ينفق عليه من ماله ، لأنه فرع ثبوت النسب ، ولأن الإنفاق من بيت المال إضرار بالمسلمين ، فكما يمنع من الإضرار بماله ، يمنع من الإضرار بغيره ، ورده بأن إقراره إنما ينفذ فيما لا يتعلق بالمال ، وبيت المال معد لمصالح المسلمين ، فكيف يقال : إن مثل ذلك يضر‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست