responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 47

لا قسم ثالث إن نبت شعره الخشن حول الفرجين أو بلغ سنه الخمس عشر لو خرج منيه من الفرجين أو أمنى من فرج الذكر بعد مضي تسع ، وإمكان الامناء من الذكر حكم ببلوغه بلا خلاف أجده بيننا ولا إشكال ضرورة حصول سبب البلوغ في الفرضين ، إن كان رجلا أو امرأة.

نعم لو خرج منيه من أحدهما يحكم به بناء على اعتبار اعتياد المخرج في الدلالة على البلوغ ، لجواز كون ذلك الفرج زائدا ، فلا يكون معتادا أما لو صار ذلك معتادا أو قلنا بدلالة خروج المني مطلقا على البلوغ ، اتجه الدلالة هذا.

وفي المسالك بعد أن حكم بعدم الدلالة قال : « ومثله ما لو حاض من فرج النساء خاصة هذا هو الذي اختاره أكثر العلماء ولبعض العامة قول بأن ذلك كاف في البلوغ لان خروج المني من فرج الذكر يحكم بكونه ذكرا ، كما يحكم به لو خرج البول منه خاصة ، وكذا القول في الحيض والمني من فرج الأنثى ، ولان خروج مني الرجل من المرأة والحيض من الرجل مستحيل ، وكان دليلا على التعيين ، ومتى ثبت التعيين كان دليلا على البلوغ ، ولأن خروجهما معا دليل البلوغ ، فخروج أحدهما أولى ، لأن خروجهما يفضى إلى تعارضهما ، وإسقاط دلالتهما ، إذ لا يتصور حيض صحيح ومني رجل ، ونفى في التذكرة البأس عن هذا القول ، وهو في محله نعم لو صار ذلك معتادا قويت الدلالة ».

قلت لا ينبغي التأمل في دلالة الحيض ، بعد فرض العلم بكونه حيضا ، لا أنه بصفاته وان احتمل كونه غير حيض على التعيين ، وعلى البلوغ ، كما أنه لا ينبغي التأمل في دلالة المني الخارج من الفرج بعد العلم بكونه منيا عليهما أيضا ، إذا كان خروجه في زمان عدم إمكان خروجه من الذكر ، لاستحالة ذلك من غير الأنثى كما هو واضح.

أما لو كانا بالصفة مع احتمالهما غيرهما ، فالمتجه ما هو المشهور من عدم الدلالة على أحدهما ، لما عرفت ، وقياسه على البول مع أنه منصوص هو مع الفارق ، ضرورة كون المفروض أنهما بالصفات ، وإن لم يقطع بكونهما حيضا أو منيا ، ودعوى أن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست