responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 42

الغلام بإكمال الثمان ، والتوفيق بينهما وبين التحديدات غير ممكن.

وكذا ما ورد في الوجوب على ذي ست ، وعدم الوجوب على من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة ، أو أربع عشر ، وما دل على وجوب الصوم على الجارية بالتسع ، وما دل على عدمه عليها إلا بالثلاث عشر.

وبالجملة فالنصوص مختلفة اختلافا لا يرجى جمعه بنحو ذلك ، وإنما الواجب النظر في اخبار المسألة بالنسبة إلى المكافاة وعدمها ، ثم الأخذ بالراجح ، وترك المرجوح أو تأويل ما يمكن فيه منه بالحمل على التمرين والتأديب ، أو غير ذلك ، كما فعله الأصحاب ، وقد بان لك بحمد الله الراجح منها والمرجوح ، والله أعلم بحقيقة الحال ، هذا كله في السن والإنبات والإنزال.

أما الحمل والحيض فليسا بلوغا في حق النساء بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل نفاه عنه غير واحد من دون استثناء ، ففي المسالك « لا خلاف في كون الحيض والحمل دليلين على البلوغ ، كما لا خلاف في كونهما بلوغا بأنفسهما » بل هو ظاهر العلامة في التذكرة والتحرير حيث نفي الخلاف في كون الحيض دليلا على البلوغ والدليل في كلامهم هنا خلاف السبب ، لكن في المبسوط أن البلوغ يحصل بثلاثة الاحتلام ، والحيض ، والسن ، ثم قال : والحمل دلالة على البلوغ ، وكذا الإنبات على ، خلاف فيه ، وظاهره كون الحيض بلوغا دليلا على سبقه ، ومثله ما في الوسيلة لكن يمكن أن يريدا بذلك عدم دلالته على السبق بزمان يسع التكليف ، لجواز اتصاله بالسن ، ووقوعه بعد كمال التسع بلا فصل ، فيكون كالسبب في البلوغ ، لا بمعنى جواز التقدم عليه فإن امتناعه مقطوع به في كلام الأصحاب ، كما أنه يمكن إرادة ثاني الشهيدين من العبارة السابقة أنه لا خلاف في كون الحمل والحيض دليلين على سبق البلوغ كما لا خلاف في كون هذين الأمرين المذكورين في المتن المفهومين ضمنا من دلالة الحمل والحيض على السبق بلوغا في أنفسهما ، ويمكن إرجاع الضمير إلى الحمل والحيض على معنى ارادة تعليق أحكام البلوغ عليهما في الشرع ، وإن كانا كاشفين عنه حقيقة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست