بل خبر عبد الله
بن سنان [١] منها ـ الذي قواه المتأخرون ، ومال إلى الأخذ به الفاضل
المذكور ـ ظاهر الدلالة على ما ذكرنا ، وكذا حديث الثمالي [٢] وخبر حمزة بن
حمران [٣] بل النبوي صريح في ذلك.
وفي المروي عن قرب الإسناد
عن علي بن المفضل [٤] « أنه كتب الى أبي الحسن عليهالسلام ما حد البلوغ؟ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود » وبه
يظهر العموم في خبر يزيد الكناسي [٥] حيث دل على أن الحدود لا تثبت للغلام قبل بلوغ الخمس عشر ،
فما تفرد به الفاضل الكاشاني ـ من أن التحديد بالسن مختلف في التكليفات ، وأن الحد
في كل شيء هو التحديد الوارد فيه ، ظنا منه أن التوفيق بين النصوص الواردة في
السن إنما يحصل بذلك ـ واضح الفساد ، لمخالفته إجماع الإمامية بل المسلمين كافة ،
فإن العلماء مع اختلافهم في حد البلوغ بالسن مجمعون على أن البلوغ الرافع للحجر هو
الذي يثبت به التكليف ، وأن الذي يثبت به التكليف في العبادات هو الذي يثبت به
التكليف في غيرها ، وأنه لا فرق بين الصلاة وغيرها من العبادات ، فيه.
بل هو أمر ظاهر في
الشريعة ، معلوم من طريقة فقهاء الفريقين ، وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار من
غير نكير ، ولم يسمع من أحد منهم تقسيم الصبيان بحسب اختلاف مراتب السن ، بأن يكون
بعضهم بالغا في الصلاة مثلا غير بالغ في الزكاة ، أو بالغا في العبادات دون
المعاملات ، أو بالغا فيها غير بالغ في الحدود ، وما ذاك إلا لكون البلوغ بالسن
أمرا متحدا غير قابل للتجزية والتنويع ، على أن في جملة من نصوص المقام خبري
المروزي [٦] وابن راشد [٧] المصرحين بوجوب الفرائض والحدود على
[١] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢ ـ.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣ ـ.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٧.
[٥] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٣.