responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 40

لا توطى‌ء جارية لأقل من عشر سنين ، قال : فإن فعل فعيبت ضمن » لكنها كما ترى مع أنها ضعيفة السند ـ بينة الشذوذ معارضة بالروايات المستفيضة الدالة على جواز الدخول بالجارية لتسع ، بل‌ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] « أنه دخل بعائشة قبل تجاوز التسع » غير صريحة في تحديد البلوغ بالعشرة لجواز استناد المنبع فيها إلى أمر آخر ، غير عدم البلوغ ، فليس للفقيه محيص عن المشهور ، كما هو واضح ،.

وعلى كل حال فالمراد بالسنة فيها ـ وفي الذكر هنا بل وفي غيره من التحديدات القمرية ، لأنه المعهود من الشرع والمعروف عند العرب ، وقد قال الله تعالى [٢] ( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ ) وقال [٣] ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ ) وقال [٤] ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ ).

وعلى هذا فيعتبر في الذكر مضي أربع عشرة سنة وأحد عشر شهرا هلاليا في السنة الأولى ، ويكمل الشهر الأول منها من السادسة عشر ثلاثين يوما إن كان تاما وإلا ففي تكملته ثلاثين كالأول ، أو بقدر ما فات منه تم أو نقص احتمالان : أظهرهما عند بعض الأساطين الأول ، وكذا الكلام في الأنثى ، وربما قيل بانكسار الشهور والسنين كلها بانكسار الشهر الأول فيبطل اعتبار الأهلة ويرجع الى العدد في الجميع وهو ضعيف.

والظاهر انتفاء القول هنا وإن قيل بمثله في غيره وقد تقدم لنا شطر صالح من الكلام في ذلك فلاحظ وتأمل هذا.

ولا يخفى ان تحديد البلوغ بالسن كغيره من التحديدات أمر واحد ، غير مختلف بالقياس إلى أنواع التكاليف ، لما عرفت من أن البلوغ مرتبة خاصة في جميع أفراد الحيوان فضلا عن الإنسان ـ لإجماع العلماء وللنصوص الكثيرة الواردة في التحديد على اختلافها‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث.

[٢] سورة التوبة الآية ٣٦.

[٣] سورة يونس الآية ـ ٥.

[٤] سورة البقرة الآية ١٨٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست