مثلا على التفاوت
فيما شرط لهما من الربح ، فإنه يصح ، وإن كان المشروط له الأكثر ، الأقل عملا ،
لإطلاق الأدلة ، خلافا لمالك فلم يجوز التفاوت بينهما وقد تقدم الكلام فيه سابقا.
المسألة العاشرة :
إذا اشترى عبدا مثلا للقراض فتلف الثمن قبل القبض قيل : والقائل الشيخ في محكي
المبسوط يلزم صاحب المال ثمنه دائما ، ويكون الجميع رأس ماله بجبر التالف منه
بالربح وقيل والقائل ابن إدريس فيما حكي عنه إن كان أذن له في الشراء في الذمة
فكذلك ، وإلا كان باطلا ، ولا يلزم الثمن أحدهما وقد عرفت فيما مضى تفصيل الحال ،
من أنه إن كان الشراء في الذمة بإذن المالك لزم دفع الثمن ثانيا وثالثا دائما ،
وإلا فإن صرح بكون الشراء له وقف على إجازته ، فإن أجاز لزمه الثمن ، وإلا بطل
البيع ، وإن لم يذكره لفظا وقع الشراء للعامل ظاهرا مع فرض كونه قد نوى المالك ،
وإلا فواقعا أيضا ، وإن كان الشراء بالعين فهلكت قبل دفعها بطل العقد ، وهذا كله
واضح.
نعم في المسالك
بعد أن ذكر جميع ذلك قال : « وحيث يلزم المالك الثمن ثانيا يكون الجميع رأس ماله
بجبر جميعه بالربح ، وهو جيد في غير صورة الفضولي ، أما فيها فلا يخلو من إشكال ،
ضرورة عدم وقوع عقد المضاربة ، فمع فرض إجازة المالك لذلك يلحق الثمن حكم المضاربة
» ولكن الإنصاف عدم خلوه عن الإشكال أيضا.
المسألة الحادية
عشرة : إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة لقدر الربح فإن اتفقا صح لانحصار الحق
فيهما وان امتنع المالك لم يجبر لما فيه من الضرر عليه ، لاحتمال خسارة مال القراض
، فيحتاج الجبر به ، أما العامل فقد يظهر من العبارة أنه ليس له الامتناع ، لأنه
متى احتاج إلى الجبر احتسب على المالك ، لكن في القواعد « ان امتنع أحدهما لم يجبر
على القسمة ».
وفي جامع المقاصد
« أما المالك فظاهر ، وأما العامل فلأنه لا يأمن أن يطرء الخسران ، وان أتلف ما
وصل اليه فيحتاج الى غرم ما وصل إليه بالقسمة ، وذلك ضرر ».
وفيه منع كون ذلك
ضررا ، ضرورة إمكان المحافظة عليه ، بعدم التصرف ، بل