responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 392

المسألة السادسة : إذا قارض العامل غيره ، فإن كان بإذنه أي المالك وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح لانه يكون حينئذ بمنزلة الوكيل عن المالك في ذلك ، وسبق عقد القراض معه لا ينافي ذلك ، بل لا يقتضي فساده ، لعدم ما يدل على اعتبار خلو المال عن وقوع عقد قراض عليه في صحة الثاني ، وان كان هو لا يستحق شيئا من الربح ، بعدم العمل منه ، أما لو فرض عمل كل منهما صح وأخذ كل منهما ربح ما عمل به من المال على حسب ما شرط له.

وعلى كل حال فـ ( لو شرط لنفسه ) شيئا من الربح لم يصح لأنه لا عمل له وإيقاع عقد القراض ، ولو بالأقل من الحصة التي جعلها المالك له ، ليس من اعمال التجارة التي شرع جعل بعض الربح عوضا عنها ، فلا يصح اشتراط شي‌ء من الربح له ، حتى لو أذن المالك له في ذلك ، فإن إذنه لا تفيد في شرعية غير المشروع اللهم الا أن يدعى دخول مثل ذلك في عمل المضاربة المشروعة ، لأنه مما يترتب عليه ربح للمال ، بل هو داخل في عمل التجارة والتكسب ، خصوصا مع التصريح به في ضمن غيره ، فتأمل هذا.

وفي المسالك « اذن المالك للعامل في المضاربة قد يكون بمعنى جعل العامل هو الثاني ، والعامل الأول إذا أراد ذلك بمنزلة وكيل المالك ، وقد يكون بمعنى إدخال من شاء معه ، وجعلهما عاملين ، وقد يكون بالأعم ـ الى أن قال ـ بعد الاعتراف بأن مراد المصنف هنا الأول : ولو كان الإذن بالمعنى الثاني أو بالأعم وجعل الثاني شريكا له في العمل والحصة بينهما صح ، لانتفاء المانع في الأول ، وهو عدم العمل ».

قلت : لكن يكون ذلك فسخا للمضاربة السابقة ، وإنشاء جديدا من العامل باذن المالك أو أن المضاربة الأولى بحالها ، ولكن الحصة الاولى المشروطة للأول في المعنى مشروطة باستقلاله بالعمل ، أما مع فرض وضع شريك معه فلا يكون حينئذ تشريك الثاني مع الأول بإذن المالك في حصته الأولى مضاربة على تلك المضاربة الأولى بلا فسخ لها ، ولا مانع من ذلك ـ وجهان وليس في كلامه تحرير لذلك ، و‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست