المسألة السادسة : إذا قارض العامل غيره ، فإن
كان بإذنه أي المالك وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح لانه يكون حينئذ
بمنزلة الوكيل عن المالك في ذلك ، وسبق عقد القراض معه لا ينافي ذلك ، بل لا يقتضي
فساده ، لعدم ما يدل على اعتبار خلو المال عن وقوع عقد قراض عليه في صحة الثاني ،
وان كان هو لا يستحق شيئا من الربح ، بعدم العمل منه ، أما لو فرض عمل كل منهما صح
وأخذ كل منهما ربح ما عمل به من المال على حسب ما شرط له.
وعلى كل حال فـ ( لو
شرط لنفسه ) شيئا من الربح لم يصح لأنه لا عمل له وإيقاع عقد القراض ، ولو بالأقل
من الحصة التي جعلها المالك له ، ليس من اعمال التجارة التي شرع جعل بعض الربح
عوضا عنها ، فلا يصح اشتراط شيء من الربح له ، حتى لو أذن المالك له في ذلك ، فإن
إذنه لا تفيد في شرعية غير المشروع اللهم الا أن يدعى دخول مثل ذلك في عمل
المضاربة المشروعة ، لأنه مما يترتب عليه ربح للمال ، بل هو داخل في عمل التجارة
والتكسب ، خصوصا مع التصريح به في ضمن غيره ، فتأمل هذا.
وفي المسالك « اذن
المالك للعامل في المضاربة قد يكون بمعنى جعل العامل هو الثاني ، والعامل الأول
إذا أراد ذلك بمنزلة وكيل المالك ، وقد يكون بمعنى إدخال من شاء معه ، وجعلهما
عاملين ، وقد يكون بالأعم ـ الى أن قال ـ بعد الاعتراف بأن مراد المصنف هنا الأول
: ولو كان الإذن بالمعنى الثاني أو بالأعم وجعل الثاني شريكا له في العمل والحصة
بينهما صح ، لانتفاء المانع في الأول ، وهو عدم العمل ».
قلت : لكن يكون
ذلك فسخا للمضاربة السابقة ، وإنشاء جديدا من العامل باذن المالك أو أن المضاربة
الأولى بحالها ، ولكن الحصة الاولى المشروطة للأول في المعنى مشروطة باستقلاله
بالعمل ، أما مع فرض وضع شريك معه فلا يكون حينئذ تشريك الثاني مع الأول بإذن
المالك في حصته الأولى مضاربة على تلك المضاربة الأولى بلا فسخ لها ، ولا مانع من
ذلك ـ وجهان وليس في كلامه تحرير لذلك ، و