responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 391

العامل البيع في الحال.

أما لو طلب تأخيره إلى وقت متأخر كموسم متوقع ، فليس له ذلك قطعا للضرر ، كالقطع بعدم ثبوت تسلط للعامل بناء على توقف ملكه على الإنضاض أو غيره. ومما ذكرنا يعلم الحال فيما لو كان الفسخ من العامل في هذه الصورة ، إذ الحكم كذلك ، بل ينبغي الجزم بعدم استحقاقه الأجرة لو كان ناضا لا ربح فيه ، وبعدم وجوب إجابة المالك إلى بيعه ، لأن المانع من قبله كما هو واضح.

ولو كان بعض المال ناضا فإن كان قدر رأس المال ، اتجه عدم إجبار العامل على إنضاض الباقي ، لرجوع المال إلى المالك ـ كما كان ، وأولى منه لو كان أزيد.

أما لو كان ناقصا ففي المسالك « توجه جواز إجباره على إنضاض قدره ، لو قلنا بإجباره على الإنضاض فيما سبق ».

قلت : لكن قد عرفت الحال في ذلك وغيره على وجه تبين لك أن جميع ما في جامع المقاصد والمسالك هنا غير منقح. فلاحظ وتأمل.

وكيف كان ففي المتن وغيره أنه إن كان المال سلفا ، كان عليه أى العامل جبايته وإن فسخ المالك ، وكذا غيره من الديون المأذون فيها لاقتضاء المضاربة رد رأس المال على صفته ، والديون لا يجري مجرى المال ، ولأن الدين ملك ناقص ، والذي أخذه ملك تام ، و « على اليد ما أخذت » ولكن فيه ما عرفت ، من أن الأصل البراءة بعد عدم دلالة الخبر المزبور على ذلك ، مع فرض وقوع الدين باذن المالك ، وانفساخ المضاربة ، فالمتجه حينئذ أيضا عدم الوجوب ، ومنه يعلم أيضا ما في قول المصنف وغيره وكذا لو مات رب المال وهو عروض ، كان له أي العامل البيع ، إلا أن يمنعه الوارث بل هو مناف لما ذكره سابقا ، من أن الوجه المنع ضرورة عدم الفرق بين الفسخ الاختياري والقهري ، فليس له التصرف إلا بإذن المالك من غير فرق بين ظهور الربح وعدمه ، كما ذكرنا الكلام فيه مفصلا وإليه أشار المصنف وفيه قول : آخر وهو ما ذكرناه من عدم جواز البيع إلا بالإذن ، لبطلان العقد وقد استوجهه في المسالك ، وهو في محله. والله العالم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست