بقي الكلام في
شيئين أحدهما : هو أنه ربما ظهر من النص والفتوى جعل مناط الحكم المزبور تقويمه ،
ثم النظر في زيادته على رأس المال وعدمها ، ولا ريب في عدم اعتبار ذلك ، ضرورة
إمكان زيادة غيره من أعيان المضاربة على وجه يملك العامل حصته المشاعة المتحققة في
الأب وإن لم تزد قيمته ، فإنه حينئذ لا ريب في جريان الحكم المزبور عليه ، والصحيح
منزل على ما إذا كان الأب هو جميع مال المضاربة ، لا ما يشمل الفرض ، كما أنه لا
يشمل ما لو زادت قيمة الأب ، إلا أنه نقصت باقي أعيان المضاربة على وجه تكون تلك
الزيادة جابرة أو أقل ، إذ لا ربح حينئذ ، والمراد من الصحيح الزيادة التي تكون
ربحا.
الثاني : إذا فرض
كون الأب أحد أعيان المضاربة ، ولم يظهر ربح ، وأراد المالك والعامل الإنضاض ، لكن
قد يحتمل في أثناء ذلك وجود راغب أو تجدد زيادة لبعض أعيانها ، فهل للعامل تأخير
بيع الأب إذا أراد المالك تقديمه ، وجهان : أقواهما العدم ، ضرورة كونه ملكا
للمالك الذي هو متسلط عليه ، ولم تظهر زيادة يتسلط بها العامل ، فلا ريب في أن
المالك حينئذ مقدم على العامل في ذلك ، خصوصا مع احتمال الضرر عليه ، بوجود الراغب
لبعض الأعيان على وجه يوجب العتق ، وانتظار المالك إلى السعي المحتمل عدم حصوله ،
وليس هذا الفرض من ظهور الربح بعد خفائه الذي به ينكشف سبق ملك العامل ، بل هو من
تجدده باتفاق حصول راغب في بعض الأعيان ، وإن لم يكن قيمة لها ، ونحو ذلك مما لا
يوجب سبق ملك للعامل كما هو واضح.
المسألة الخامسة :
إذا فسخ المالك أو العامل أو هما صح بلا خلاف ولا إشكال ، لما عرفته من كون العقد
جائزا وكان الربح بينهما مع وجوده على حسب شرطهما ، فإن لم يكن ربح وكان المال
ناضا أخذه المالك ، ولا شيء للعامل إلا أن يكون الفسخ من المالك فإن للعامل أجرة
المثل إلى ذلك الوقت عند المصنف وبعض ، على ما حكي ، لأن عمله محترم صدر بإذن
المالك لا على وجه التبرع.
ويشكل بأنه لم
يقدم إلا على الحصة على تقدير وجودها ، ولم توجد ولا شيء