responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 388

بقي الكلام في شيئين أحدهما : هو أنه ربما ظهر من النص والفتوى جعل مناط الحكم المزبور تقويمه ، ثم النظر في زيادته على رأس المال وعدمها ، ولا ريب في عدم اعتبار ذلك ، ضرورة إمكان زيادة غيره من أعيان المضاربة على وجه يملك العامل حصته المشاعة المتحققة في الأب وإن لم تزد قيمته ، فإنه حينئذ لا ريب في جريان الحكم المزبور عليه ، والصحيح منزل على ما إذا كان الأب هو جميع مال المضاربة ، لا ما يشمل الفرض ، كما أنه لا يشمل ما لو زادت قيمة الأب ، إلا أنه نقصت باقي أعيان المضاربة على وجه تكون تلك الزيادة جابرة أو أقل ، إذ لا ربح حينئذ ، والمراد من الصحيح الزيادة التي تكون ربحا.

الثاني : إذا فرض كون الأب أحد أعيان المضاربة ، ولم يظهر ربح ، وأراد المالك والعامل الإنضاض ، لكن قد يحتمل في أثناء ذلك وجود راغب أو تجدد زيادة لبعض أعيانها ، فهل للعامل تأخير بيع الأب إذا أراد المالك تقديمه ، وجهان : أقواهما العدم ، ضرورة كونه ملكا للمالك الذي هو متسلط عليه ، ولم تظهر زيادة يتسلط بها العامل ، فلا ريب في أن المالك حينئذ مقدم على العامل في ذلك ، خصوصا مع احتمال الضرر عليه ، بوجود الراغب لبعض الأعيان على وجه يوجب العتق ، وانتظار المالك إلى السعي المحتمل عدم حصوله ، وليس هذا الفرض من ظهور الربح بعد خفائه الذي به ينكشف سبق ملك العامل ، بل هو من تجدده باتفاق حصول راغب في بعض الأعيان ، وإن لم يكن قيمة لها ، ونحو ذلك مما لا يوجب سبق ملك للعامل كما هو واضح.

المسألة الخامسة : إذا فسخ المالك أو العامل أو هما صح بلا خلاف ولا إشكال ، لما عرفته من كون العقد جائزا وكان الربح بينهما مع وجوده على حسب شرطهما ، فإن لم يكن ربح وكان المال ناضا أخذه المالك ، ولا شي‌ء للعامل إلا أن يكون الفسخ من المالك فإن للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت عند المصنف وبعض ، على ما حكي ، لأن عمله محترم صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع.

ويشكل بأنه لم يقدم إلا على الحصة على تقدير وجودها ، ولم توجد ولا شي‌ء‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست