قلت : الأمر في
ذلك كله سهل بعد أن لم يكن في شيء من نصوص العشر المتفرقة في الأبواب ما يدل على
كون العشر بلوغا ، وغايتها ارتفاع الحجر بها عن الصبي في تلك الأمور المخصوصة ،
وبعضها كالصريح في ذلك والأصحاب بين عامل بمضمونها في تلك الموارد ، وبين راد لها
في الجميع ، وبين مفصل فأجاز وصيته ، لصحة الأخبار الواردة فيها ، ومنع فيما عدا
ذلك.
وأما حصول البلوغ
الذي هو مناط التكليف بالعشر فلم نعرف قائلا به نعم أرسله في الكفاية كما سمعت ،
ولم نتحققه ، بل مقتضى اسناد بعض الأصحاب له إلى الرواية ، عدمه ، وعلى تقديره فلا
ريب في ضعفه لقصورها عن المعارضة من وجوه ، بل النص مستفيضة في عدم حصوله بالعشر.
ف في صحيح أبي بصير [١] عن الصادق عليهالسلام « في غلام صغير
لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا
، قيل له وإن كانت محصنة قال : لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ».
والحلبي [٢] قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : « الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟
فقال : أما التزويج فصحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك ،
فيعلم أنه كان طلق امرأته ».
وصحيح صفوان [٣] عن إسحاق بن عمار
قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ابن عشر سنين أيحج؟ قال : عليه حجة الإسلام إذا احتلم ،
وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت » ونحوه غيره إلى غير ذلك من النصوص ، فلا إشكال
في المسألة بحمد الله من هذه الجهة ، بل ولا من غيرها كما بان لك ذلك مفصلا هذا
كله في الذكر.
وأما الأنثى
فبلوغها كمال تسع على المشهور بين الأصحاب ، بل هو الذي استقر عليه المذهب ، خلافا
للشيخ في صوم المبسوط ، وابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر إلا أن الشيخ قد رجع عنه
في كتاب الحجر ، فوافق المشهور وكذا الثاني في
[١] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ـ ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.