responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 38

قلت : الأمر في ذلك كله سهل بعد أن لم يكن في شي‌ء من نصوص العشر المتفرقة في الأبواب ما يدل على كون العشر بلوغا ، وغايتها ارتفاع الحجر بها عن الصبي في تلك الأمور المخصوصة ، وبعضها كالصريح في ذلك والأصحاب بين عامل بمضمونها في تلك الموارد ، وبين راد لها في الجميع ، وبين مفصل فأجاز وصيته ، لصحة الأخبار الواردة فيها ، ومنع فيما عدا ذلك.

وأما حصول البلوغ الذي هو مناط التكليف بالعشر فلم نعرف قائلا به نعم أرسله في الكفاية كما سمعت ، ولم نتحققه ، بل مقتضى اسناد بعض الأصحاب له إلى الرواية ، عدمه ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه لقصورها عن المعارضة من وجوه ، بل النص مستفيضة في عدم حصوله بالعشر.

ف‌ في صحيح أبي بصير [١] عن الصادق عليه‌السلام « في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا ، قيل له وإن كانت محصنة قال : لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ».

والحلبي [٢] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال : أما التزويج فصحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك ، فيعلم أنه كان طلق امرأته ».

وصحيح صفوان [٣] عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ابن عشر سنين أيحج؟ قال : عليه حجة الإسلام إذا احتلم ، وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت » ونحوه غيره إلى غير ذلك من النصوص ، فلا إشكال في المسألة بحمد الله من هذه الجهة ، بل ولا من غيرها كما بان لك ذلك مفصلا هذا كله في الذكر.

وأما الأنثى فبلوغها كمال تسع على المشهور بين الأصحاب ، بل هو الذي استقر عليه المذهب ، خلافا للشيخ في صوم المبسوط ، وابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر إلا أن الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر ، فوافق المشهور وكذا الثاني في‌


[١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ـ ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ـ ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست