بل إن حصل شيء من
الأمور المذكورة يقتضي الاستقرار ، فثبوته به ، وإلا فلا.
وبذلك كله ظهر لك
ما في عبارة القواعد من الحكم بالاستقرار بالقسمة في مقابل الإنضاض المقتضى
للاستقرار بها وإن كان المال عروضا كله أو بعضه ، فإن فيه عدم إيجابها الاستقرار
بمجردها من دون فسخ القراض ، إذ لا معنى لها حينئذ إلا قسمة الربح ، لأن رأس المال
لا شركة فيه إلا باعتباره وقسمة الربح وحدها لا تخرجه عن كونه وقاية ، إذ المدار
فيه على ارتفاع القراض وانتهاء عمله ، وكذا قوله أو الإنضاض والفسخ يقتضي ظاهرا
اعتبار إنضاض جميع المال ، وقد عرفت أنه يكفي إنضاض قدر رأس المال ، كما أنه يقتضي
عدم الاستقرار إذا حصل الفسخ والمال عروض ، لكنه صحيح على مختاره من وجوب الإنضاض
على العامل.
وأما عبارة
المسالك فلا ريب في فسادها على ما حضرني من نسختها من عطف القسمة بأو ، لكنها غير
نقية من الغلط ، والمتجه كونها بالواو ، وحينئذ يأتي فيما اختاره البحث السابق
الذي ذكرناه في الصورة الثانية.
وأما الصورة
الثالثة فليست مذكورة في كلامه ، وظاهره عدم الاستقرار فيها ، وقد عرفت الحال ،
كما أنك عرفت الإشارة إلى صورة الفسخ مع القسمة قبل القبض والمتجه حصول القرار
فيها ، بل ويتجه القرار أيضا بإتلاف المالك مال المضاربة الذي ظهر فيه الربح ،
لتمحض حق العامل حينئذ في ذمة المالك ، وانفساخ المضاربة حينئذ كما لو استرد المال
منه ، بخلاف ما لو أتلفه أجنبي ، فإن الظاهر بقاء المضاربة فيما اشتغلت به ذمة
الأجنبي ، كما صرح به الفاضل في التذكرة والله العالم.
الأمر ( الرابع في اللواحق : وفيه مسائل )
الأولى لا خلاف
ولا إشكال في أن العامل أمين بل هو إجماعي : فـ ( لا يضمن ) حينئذ ما يتلف إلا عن
تفريط أو خيانة ولو للتعدي فيه بأن فعل فيه ما لم يأذن له شرعا فيه ، ولعل منه السفر
بلا إذن من المالك ، وشراء شيء