وعلى الثالث أنه
لا ملازمة بين الملك وضمان الحادث على الشياع ، إذ يجوز أن يكون مالكا ، ويكون ما
يملكه وقاية لرأس المال ، فيكون الملك متزلزلا ، واستقراره مشروط بالسلامة ، وكذا
لا منافاة بين ملك الحصة ، وعدم ملك ربحها ، بسبب تزلزل الملك ، ولأنه لو اختص
بربح نصيبه لاستحق من الربح أكثر مما شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ،
ولأن القسمة ليست من العمل في شيء ، فلا معنى لجعلها تمام السبب في الملك ، فلا
وجه للإلحاق بالجعالة ، كما نبه عليه في الوجه الرابع ، ومن ضعف ما سبق يستفاد ضعف
الرابع ، لأنه مرتب عليها.
وقد تبع بذلك كله
أو أكثره ما في التذكرة وجامع المقاصد ، إلا أن الانصاف عدم خلو المسألة من إشكال
إن لم يكن إجماعا ، وذلك لأن الربح حقيقة ما زاد على عين الأصل الذي هو رأس المال
، وقيمة الشيء أمر وهمي لا وجود له ذمة ، ولا خارجا وإنما هو من فروض الذهن ،
وبذلك افترقت عن الدين الذي هو وإن كان كليا ، إلا أنه مال ـ شرعا وعرفا ـ موجود
في الذمة ، بخلاف قيمة الشيء ، وعدم انحصار المال في النقد ، بل هو والعرض مال ،
لا يقتضي تحقق الربح حقيقة ، بعد ما عرفت أنه حقيقة الزائد على عين رأس المال
المتوقف على تحقق رأس المال في الخارج ، ولا يكفي فيه كون الشيء يسوى مقدار رأس
المال ، ضرورة عدم صيرورته بذلك عين رأس المال.
نعم قد يطلق على
مثل ذلك أنه ربح تسامحا بناء على أصل السلامة ، وإمكان الإنضاض في سائر الأوقات ،
ونحو ذلك مما يخرجه من القوة إلى الفعل ، وحيث كانت قريبة إليه أطلق عليه اسم
الربح ، وبذلك يظهر لك سقوط جملة من الأدلة السابقة المبنية على كون ذلك ربحا
حقيقة ، وطلب القسمة حقيقة انما يتم بعد الفسخ مع رضى المالك بالعروض عوضا عن رأس
ماله ، وهو خروج عما نحن فيه.
نعم لا بأس أن
يقال : انه بالظهور ملك العامل أن يملك ، بمعنى أن له الإنضاض ولو قدر رأس المال ،
فيتحقق الربح حينئذ ويتبعه تحقق الملك ، وبه يورث