ما يدعيه » بعد
عدم ثبوت هذا العموم فيها ، وإنما الثابت المسلم منها ما لم يسبق بإقرار ، وعلى
فرض العموم المزبور يمكن ترجيح قاعدة « الإقرار » عليها ، فتخص بها حينئذ ، بل قد
يقال : إن ما نحن فيه من تقديم أحد قولي الأمين على الآخر.
وعلى كل حال فلا
ريب في تقديم إقراره السابق ، من غير فرق في ذلك بين ذكره وجهالته محتملا ، وعدمه
، خلافا لبعض العامة ، بل ظاهر قول المصنف وغيره لم يقبل عدم سماع بينته على ذلك ،
لكونه مكذبا لها بإقراره السابق ، وعموم [١] « البينة على
المدعي » إنما هو ظاهر في كون الدعوى مسموعة ، لا ما إذا أسقطها الشارع بقاعدة «
الإقرار » فيبقى حينئذ شهادة البينة نفسها ، بلا دعوى ، ولا ريب في تقديم قوله
المخالف لها عليها ، لعدم ثبوت حجيتها في هذا الحال ، خصوصا بعد أن كان المشهود به
حقا له ، فلا ريب في تقديم قوله فيه ، فتأمل. هذا كله إذا كان ذلك منه رجوعا أو
دعوى غلط أو نحو ذلك.
أما لو قال : ثم
خسرت ، أو قال : ثم تلف الربح ، قبل لأنه أمين يصدق بالنسبة إلى ذلك. نعم قيده في
التذكرة فيما إذا كان دعوى الخسران في موضع يحتمل ، بأن عرض في السوق كساد ، وإلا
لم يقبل ، ولا بأس به.
والعامل يملك حصته
من الربح بظهوره ملكا متزلزلا ولا يتوقف ذلك على وجوده ناضا على المشهور بين
الأصحاب ، بل لا يكاد يتحقق مخالف فيه منا ، كما في المسالك ، بل لعله ظاهر
التذكرة أيضا ، لاتفاق اقتضاء العقد والنص والفتوى على كون الربح بينهما ، ولا ريب
في تحققه بمجرد ظهوره لغة وعرفا.
وخصوص الصحيح [٢] « رجل دفع إلى
رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم قال : يقوم فإن زاد درهما واحدا
انعتق ، واستسعى في مال الرجل » إذ لو لم يكن مالكا لحصته بالظهور لم ينعتق ، فلا
وجه حينئذ لذلك إلا دخول الحصة في الملك ، ويسرى العتق في الباقي كما هو القاعدة
فيه.
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ـ ١.