والموثق عن الحسن
بن راشد [١] عن العسكري عليهالسلام « إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب
عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع فكذلك » المخالفين للإجماع كما عن الآبي
الاعتراف به.
والتحديد بالعشر في خبر أبي أيوب
الخزاز [٢] « سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا
بلغ عشر سنين ، قال : قلت : ويجوز أمره قال : فقال : إن رسول الله دخل بعائشة وهي
ابنة عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين
جاز أمره وجازت شهادته » المقطوع سنده ، بل في طريقه العبيدي عن يونس ، وفيه كلام
وقد ورد بالعشر نصوص كثيرة في الوصية والعتق والوقف وغيرها.
ولعل منها ما أشار
إليه المصنف بقوله وفي أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا ، أو بلغ خمسة أشبار جازت
وصيته ، واقتص منه ، وأقيمت عليه الحدود الكاملة وان كنا لم نعثر على اجتماع ذلك
في رواية كما اعترف به في المسالك ، قال : « أما رواية العشر في جواز الوصية فهي
صحيحة ، وفي معناها روايات ، إلا أنها لا تقتضي البلوغ ، لجواز اختصاصه بهذا الحكم
، ومن ثم لم يعمم ، وأما بلوغ خمسة أشبار فهو في رواية أخرى ، وإن كان المفهوم من
العبارة أنهما في واحدة ، ومعنى قولنا أقيمت عليه الحدود أنه لا ينقص منها شيء ،
لأن الصبي إذا فعل ما يوجب الحد على غيره يؤدب بما لا يبلغ الحد ، ولنا رواية [٣] أخرى « أن
الأحكام تجري على الصبيان من ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة وان لم يحتلم » وليس
فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها ، وهذه الرواية قدمها المصنف في النافع ثم
عقبها بقوله وفي أخرى ، وهنا عبر بالأخرى من غير سبق رواية وليس بجيد.
[١] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ـ ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٢ ـ من أبواب الشهادات الحديث ـ ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.