responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 37

و إذا تم للجارية تسع سنين فكذلك ».

والموثق عن الحسن بن راشد [١] عن العسكري عليه‌السلام « إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع فكذلك » المخالفين للإجماع كما عن الآبي الاعتراف به.

والتحديد بالعشر‌ في خبر أبي أيوب الخزاز [٢] « سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قال : قلت : ويجوز أمره قال : فقال : إن رسول الله دخل بعائشة وهي ابنة عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته » المقطوع سنده ، بل في طريقه العبيدي عن يونس ، وفيه كلام وقد ورد بالعشر نصوص كثيرة في الوصية والعتق والوقف وغيرها.

ولعل منها ما أشار إليه المصنف بقوله وفي أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا ، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته ، واقتص منه ، وأقيمت عليه الحدود الكاملة وان كنا لم نعثر على اجتماع ذلك في رواية كما اعترف به في المسالك ، قال : « أما رواية العشر في جواز الوصية فهي صحيحة ، وفي معناها روايات ، إلا أنها لا تقتضي البلوغ ، لجواز اختصاصه بهذا الحكم ، ومن ثم لم يعمم ، وأما بلوغ خمسة أشبار فهو في رواية أخرى ، وإن كان المفهوم من العبارة أنهما في واحدة ، ومعنى قولنا أقيمت عليه الحدود أنه لا ينقص منها شي‌ء ، لأن الصبي إذا فعل ما يوجب الحد على غيره يؤدب بما لا يبلغ الحد ، ولنا‌ رواية [٣] أخرى « أن الأحكام تجري على الصبيان من ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة وان لم يحتلم » وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها ، وهذه الرواية قدمها المصنف في النافع ثم عقبها بقوله وفي أخرى ، وهنا عبر بالأخرى من غير سبق رواية وليس بجيد.


[١] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ـ ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الشهادات الحديث ـ ٣.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست