نعم قد عرفت
الإشكال في الصحة مع عدم اللفظ ، اللهم إلا أن يدعى انسياق ذلك من نحو اللفظ عرفا
، وهو كما ترى خصوصا بعد ما عرفت من اقتضاء الأصول مع الشك ، نتيجة القراض الفاسد
والله العالم.
ولو شرط أحدهما
شيئا معينا والباقي بينهما فسد لا لعدم الوثوق بحصول الزيادة فلا تتحقق الشركة بل
لعدم ثبوت ما يدل على الصحة في الفرض ، ضرورة اقتصار النص والفتوى على صحة المشتمل
على اشتراك جميع الربح بينهما على جهة الإشاعة بنحو النصف والثلث والربع ، وما
يؤدى مؤداها ، ومنهما ينقدح الشك في تناول الإطلاقات له ، هذا مع قطع النظر عن
ظهور النصوص في البطلان ، ولو لظهورها في اعتبار الشركة الإشاعية في جميع الربح ،
فضلا عن صريح الفتاوى ، فحينئذ يبطل القراض وإن وثق بالزيادة ، لعدم اشتراك جميع
الربح بينهما حينئذ ، بعد اختصاص أحدهما بشيء معين منه ، كما هو واضح.
ولو قال خذه على
النصف صح لتبادر كون المراد من مثل هذه العبارة أن الربح بينهما نصفين ، لا لأن
المالك لا يفتقر إلى تعيين حصة للتبعية ، وإنما يفتقر إليها العامل الذي قد ذكر أن
النصف له ، فإنه المحتاج إلى الاشتراك ، لما نظر فيه في المسالك بأنه كما يحتمل
ذلك ، يحتمل أن يكون النصف المذكور للمالك ، والآخر لم يذكره اتكالا على التبعية ،
فيبطل العقد ، وحينئذ افتقاره إلى تعيين حصة العامل لا يقتضي كون اللفظ المشترك
محمولا عليه ، وان كان ذلك لا يخلو من نظر ، خصوصا بعد ما سلف منه من إمكان تشخيص
أصالة الصحة نحو ذلك الا أنه يسهل الخطب ما عرفته من تبادر المعنى المزبور من غير
اختصاص لأحدهما وكذا لو قال : خذه على أن الربح بيننا للتبادر المذكور ، ومن هنا
لو اتفقا على ذكر ذلك واختلفا بالتفاوت يقضى بالربح بينهما نصفين كما في كل مقام
ذكر فيه لفظ الاشتراك أو ما يؤدي مؤداه في الإقرار وغيره ، فإنه يفهم عرفا منه مع
الإطلاق التساوي ، فما عن بعض الشافعية ـ من الحكم بالبطلان لمنع التبادر المزبور
فيتجهل العقد ـ واضح الفساد والله العالم.