responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 367

نعم قد عرفت الإشكال في الصحة مع عدم اللفظ ، اللهم إلا أن يدعى انسياق ذلك من نحو اللفظ عرفا ، وهو كما ترى خصوصا بعد ما عرفت من اقتضاء الأصول مع الشك ، نتيجة القراض الفاسد والله العالم.

ولو شرط أحدهما شيئا معينا والباقي بينهما فسد لا لعدم الوثوق بحصول الزيادة فلا تتحقق الشركة بل لعدم ثبوت ما يدل على الصحة في الفرض ، ضرورة اقتصار النص والفتوى على صحة المشتمل على اشتراك جميع الربح بينهما على جهة الإشاعة بنحو النصف والثلث والربع ، وما يؤدى مؤداها ، ومنهما ينقدح الشك في تناول الإطلاقات له ، هذا مع قطع النظر عن ظهور النصوص في البطلان ، ولو لظهورها في اعتبار الشركة الإشاعية في جميع الربح ، فضلا عن صريح الفتاوى ، فحينئذ يبطل القراض وإن وثق بالزيادة ، لعدم اشتراك جميع الربح بينهما حينئذ ، بعد اختصاص أحدهما بشي‌ء معين منه ، كما هو واضح.

ولو قال خذه على النصف صح لتبادر كون المراد من مثل هذه العبارة أن الربح بينهما نصفين ، لا لأن المالك لا يفتقر إلى تعيين حصة للتبعية ، وإنما يفتقر إليها العامل الذي قد ذكر أن النصف له ، فإنه المحتاج إلى الاشتراك ، لما نظر فيه في المسالك بأنه كما يحتمل ذلك ، يحتمل أن يكون النصف المذكور للمالك ، والآخر لم يذكره اتكالا على التبعية ، فيبطل العقد ، وحينئذ افتقاره إلى تعيين حصة العامل لا يقتضي كون اللفظ المشترك محمولا عليه ، وان كان ذلك لا يخلو من نظر ، خصوصا بعد ما سلف منه من إمكان تشخيص أصالة الصحة نحو ذلك الا أنه يسهل الخطب ما عرفته من تبادر المعنى المزبور من غير اختصاص لأحدهما وكذا لو قال : خذه على أن الربح بيننا للتبادر المذكور ، ومن هنا لو اتفقا على ذكر ذلك واختلفا بالتفاوت يقضى بالربح بينهما نصفين كما في كل مقام ذكر فيه لفظ الاشتراك أو ما يؤدي مؤداه في الإقرار وغيره ، فإنه يفهم عرفا منه مع الإطلاق التساوي ، فما عن بعض الشافعية ـ من الحكم بالبطلان لمنع التبادر المزبور فيتجهل العقد ـ واضح الفساد والله العالم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست