المخصوص ، ولا ريب
في أن القول قول المالك فيه ، لأصالة عدم استحقاقه الزائد وأصالة عدم ربح للمال ،
وعدم زيادته ، ولأن الأصل مع بقاء المال يقتضي كون جميعه للمالك ، بل هو كذلك حتى
في صورة التلف بتفريط ، إذ المضمون قدر مال المالك ، وإذا كان الأصل يقتضي كون
الجميع له إلا ما أقر به للعامل ، فهو ضامن له حينئذ ، إذ الضمان تابع للاستحقاق.
ومن هنا جزم في
جامع المقاصد والمسالك بأن القول قول المالك في الفرض واستحسنه في الرياض ، ولعله
الأقوى ، ومنه يعلم ما عن فخر المحققين من أن القول قول المالك إلا مع التلف
بتفريط ، إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه.
ولو خلط العامل
مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطا لا يتميز ضمن ، لأنه تصرف غير مشروع له
ضرورة كونه أمانة في يده ، فلا يجوز خلطها كالوديعة ، على أن الشركة عيب.
نعم لا يبطل العقد
بذلك ، فيبقى الربح حينئذ بينهما على حسب الشرط ، وإن أثم بذلك العامل وضمن ، هذا
كله مع إطلاق العقد ، أما مع الإذن في ذلك خصوصا أو عموما فلا بأس به مع المصلحة
في الأخير ، كما هو واضح.
الأمر ( الثالث في الربح )
ويلزم الحصة منه
بالشرط في هذه المعاملة إن نصفا فنصف ، وإن ثلثا فثلث دون الأجرة على الأصح
الموافق لما هو المشهور ، بل المجمع عليه من مشروعيتها ، المدلول عليها بقوله
تعالى [١]( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) وغيره وبالمتواتر
من السنة المروية من الطرفين ، فما عن المفيد والشيخ في النهاية وسلار وابن البراج
وظاهر أبي الصلاح من عدم مشروعيتها فليس للعامل حينئذ إلا أجرة المثل ، وإن وقع من
المالك اشتراط الحصة من الربح ، الا أنه من الوعد الذي لا يجب الوفاء به ـ معلوم
البطلان وواضح الفساد. نعم لا بد أن يكون