مدة زادت على
حياتهم ، فإن الإجارة تصح بإجازة البطن الثاني ، لتعلق حق لهم من الواقف ،
فالإجارة على المدة الزائدة في نفس الأمر لهم ، وإن لم يعلم بها حال العقد ، بخلاف
المقام الذي هو ابتداء ملك للوارث بالموت ، وحينئذ فالمدار في الفضولية كون
المعقود عليه حال العقد للغير ، ولكن الفضولي أجرى العقد عليه ، بخلاف نحو المقام
الذي هو للمالك ، ولكن بالموت ينتقل عنه إلى وارثه ، فليس هو في عقده على ماله
فضولا عن الغير الذي لا مدخلية له حال العقد ، وكذا إجارة الإنسان ماله مدة مات في
أثنائها ، بناء على انفساخ الإجارة ، فإنه لا يجدي في صحة الاستمرار إجازة الوارث.
نعم تجدي إجازة
الوارث في مثل الوصية التي هي تصرف بعد الموت الذي هو محل تعلق حق الوارث ، وفي
مثل التنجيز في المرض الذي تعلق فيه حق الوارث ، وصحة الإجازة في الأول قبل الموت
إنما هو للدليل على أنه في التصرف بعده ، وكذا الثاني الذي قد عرفت الحق فيه وهو
واضح.
بل لا يصح ابتداء
القراض في الفرض الذي قد عرفت امتزاج المال فيه بالعروض حتى في النقد منه خاصة ،
لعدم ذكر الحصة له ، وإنما ذكرت للجميع الذي منه العروض.
نعم لو فرض كون
المال ناضا وأراد التجديد عليه لم يكن به بأس ، حتى إذا كان بلفظ التقرير ، لما عرفت
من عدم اعتبار لفظ خاص في مثل هذا العقد ، والله العالم.
ولو اختلفا في قدر
رأس المال ، فالقول قول العامل مع يمينه سواء كان المال باقيا أو تالفا بتفريط أو
غيره لأنه اختلاف في المقبوض وفي الواصل إليه والداخل تحت سلطانه بالتصرف فيه ،
ولا ريب في أن الأصل عدم ذلك بالنسبة إلى الزائد ، بل هو في صورة التلف بتفريط ،
غارم محض ، والأصل براءة ذمته ، فيكون هو المنكر ، بل ظاهر المتن وغيره أن ذلك
كذلك حتى لو فرض ظهور ربح لذلك أيضا.
لكن قد يشكل حينئذ
بأن ذلك يؤل من العامل إلى دعوى زيادة استحقاقه في المال المشخص ، بل ذلك في
الحقيقة اختلاف في قدر استحقاق العامل في المال