responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 362

حتى أنه حكي عن بعضهم القول بالعدم ، وضعفه بأنه حينئذ وكيل محض ، وإن كان له في القبض مصلحة إذ هو كالوكيل بجعل ، وبذلك ظهر لك انتقاض كلامه من جميع أطرافه.

وأما القول بعدم زوال الضمان معها أيضا ، ففيه ـ مضافا إلى ما سمعته ـ أنه أداء إليه ، ضرورة دخوله بذلك تحت سلطانه الذي هو معنى اليد ، وإن أردت زيادة التحقيق في ذلك فلاحظ ما سلف لنا في كتاب الرهن ، والله العالم.

ولو كان له دين لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه بلا خلاف ولا إشكال لما عرفت من اعتبار العينية في مال القراض المنافية للدينية وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجدد العقد بعد القبض ، إذ هو لم يخرج بالإذن عن كونه دينا.

نعم لو وكله على القبض ثم العقد عليه قراضا فيكون موجبا قابلا عنه صح ، بناء على جواز مثل ذلك.

وفي المسالك ان في قول المصنف « ما لم. الى آخره » إشارة إلى صحة القبض وان كان مترتبا على عقد فاسد ، وفيه إنه يمكن أن يكون ذلك مبنيا على إجازة القبض عنه ، بعد وقوعه ، على أن ظاهر العبارة فرض التصريح بالإذن مستقلا ، لا المستفادة من العقد الفاسد والأمر سهل.

تفريع.

لو قال بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها ، فهو قراض لم يصح لأن المال أي الثمن ليس بمملوك عند العقد ضرورة عدم دخوله في الملك قبل وقوع البيع ، على أنه مجهول ، بل التعليق محقق ، فلا إشكال في الفساد ، خلافا للمحكي عن بعض العامة من الجواز ، فلا ريب في فساده.

ولو مات رب المال وبالمال متاع فأقره الوارث لم يصح لأن العقد الأول بطل بالموت ، وليس هو فضوليا بالنسبة إلى الوارث الذي لم يكن له علقة بالمال حال العقد بوجه من الوجوه ، وبذلك افترق عن إجارة البطن الأول العين الموقوفة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست