responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 36

والصادق عليهما‌السلام ، وزمان الباقر عليه‌السلام متقدم على زمان القائل بالخمس عشر من أهل الخلاف ، بل وكذا الصادق عليه‌السلام عدا الأوزاعي.

لكن قيل الذي يظهر من تتبع الأخبار أن التقية منه ومن الباقر عليهما‌السلام من فقهاء الحجاز والعراق ، دون الشام التي الأوزاعي منها ، بل لم يكن بحيث يتقى منه ، على أن في جملة من تلك النصوص تحديد بلوغ الأنثى بالتسع ، المخالف لما أجمع عليه العامة ، وهو أقوى شاهد على عدم خروجها مخرج التقية التي لو بنى فيها الأمر على الاحتمال كما اختاره بعض المحدثين ، كان حمل خبر ابن سنان عليها أولى ، باعتبار معروفيته عند العامة واتصاله بالمنصور ، والمهدي ، والهادي ، والرشيد من خلفاء بنى عباس ، وكثرة وقوع التقية من الصادق عليه‌السلام ، بخلاف الباقر عليه‌السلام.

فلا ريب في قصورها عن المعارضة لتلك النصوص المتعددة التي فيها الصحيح وغيره ، الموافقة للأصل والعمومات ، وظاهر الكتاب والسنة ، ومحكي الإجماع والشهرة العظيمة ، بل صحيح ابن وهب منها صريح في نفي الثلاثة عشر لأن أقصى ما يحتمل فيه وإن كان خلاف الظاهر تحقق البلوغ بالدخول في الخمس عشر ، بناء على أن المراد من العددين فيه الأخذ فيهما ، لا كمالهما ، وهو غير مكافئ له سندا كما هو واضح بل ودلالة لاحتمال خبر الثلاث عشر تأكد الاستحباب ، أو تحقق البلوغ بغير السن من الأسباب ، أو غير ذلك.

وإن أبيت فصناعة الفقه تقتضي طرحه في مقابلته ، كطرح ما تضمن التحديد بخمسة أشبار‌ في خبر السكوني [١] عن الصادق عليه‌السلام « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية » أو تأويله بما يرجع إلى المشهور ، والتحديد بثمان سنين‌ في خبر سليمان بن حفص المروزي [٢] « قال إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره ، ووجب عليه الفرائض والحدود‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب قصاص النفس الحديث ـ ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة الحديث ـ ١٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست