والصادق عليهماالسلام ، وزمان الباقر عليهالسلام متقدم على زمان
القائل بالخمس عشر من أهل الخلاف ، بل وكذا الصادق عليهالسلام عدا الأوزاعي.
لكن قيل الذي يظهر
من تتبع الأخبار أن التقية منه ومن الباقر عليهماالسلام من فقهاء الحجاز والعراق ، دون الشام التي الأوزاعي منها ،
بل لم يكن بحيث يتقى منه ، على أن في جملة من تلك النصوص تحديد بلوغ الأنثى بالتسع
، المخالف لما أجمع عليه العامة ، وهو أقوى شاهد على عدم خروجها مخرج التقية التي
لو بنى فيها الأمر على الاحتمال كما اختاره بعض المحدثين ، كان حمل خبر ابن سنان
عليها أولى ، باعتبار معروفيته عند العامة واتصاله بالمنصور ، والمهدي ، والهادي ،
والرشيد من خلفاء بنى عباس ، وكثرة وقوع التقية من الصادق عليهالسلام ، بخلاف الباقر عليهالسلام.
فلا ريب في قصورها
عن المعارضة لتلك النصوص المتعددة التي فيها الصحيح وغيره ، الموافقة للأصل
والعمومات ، وظاهر الكتاب والسنة ، ومحكي الإجماع والشهرة العظيمة ، بل صحيح ابن
وهب منها صريح في نفي الثلاثة عشر لأن أقصى ما يحتمل فيه وإن كان خلاف الظاهر تحقق
البلوغ بالدخول في الخمس عشر ، بناء على أن المراد من العددين فيه الأخذ فيهما ،
لا كمالهما ، وهو غير مكافئ له سندا كما هو واضح بل ودلالة لاحتمال خبر الثلاث عشر
تأكد الاستحباب ، أو تحقق البلوغ بغير السن من الأسباب ، أو غير ذلك.
وإن أبيت فصناعة
الفقه تقتضي طرحه في مقابلته ، كطرح ما تضمن التحديد بخمسة أشبار في خبر السكوني [١] عن الصادق عليهالسلام « قال أمير
المؤمنين عليهالسلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى
بالدية » أو تأويله بما يرجع إلى المشهور ، والتحديد بثمان سنين في خبر سليمان بن حفص
المروزي [٢] « قال إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره ، ووجب عليه
الفرائض والحدود
[١] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب قصاص النفس الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب حد السرقة الحديث ـ ١٣.