responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 358

عليها بعدم الجواز.

ولو دفع إليه أي إلى العامل آلة الصيد كالشبكة بحصة ثلث مثلا فاصطاد لم يكن مضاربة قطعا ، لانتفاء الشرط ولا شركة لعدم الامتزاج ، ولا إجارة لعدم معلومية الأجرة ، فليس هي إلا معاملة باطلة وحينئذ كان ما اصطاده للصائد الذي قد حازه ولكن عليه أجرة المثل للالة كما هو واضح. نعم في المسالك وغيرها الحكم بكون الصيد للصائد مبني على عدم تصور التوكيل في تملك المباح ، وإلا كان الصيد لهما على حسب ما نواه الصائد ، وقد سبق الكلام على نظيره ، ويبعد بناؤه على أن العامل لم ينو بالتمليك إلا نفسه ، لان ظاهر الحال دخوله على الشركة ، وحيث يكون الصيد لهما فعلى كل منهما أجرة مثل الصائد والشبكة بحسب ما أصابه.

قلت : قد تقدم سابقا إمكان اختصاصه بذلك وإن قلنا بصحة التوكيل ، بناء على عدمه في المقام ، لكون الاذن قد وقعت في العقد الفاسد ، فلا اثر لها ، ونية الشركة مع عدم الاذن لا تجدي ، ودخوله في ملكه يكفي فيه قصده الحيازة ، أي دخول الشي‌ء في حيازته ، والفرض أنه قد تحقق القصد فيه ، فيكفي ذلك في دخول الشي‌ء في ملكه ، وان كان من قصده الشركة التي قد بان فسادها والله العالم.

ويصح القراض بالمال المشاع بلا خلاف ولا إشكال عندنا ، لأنه معين في نفسه ، جامع لشرائط الصحة من غير فرق بين وقوع العقد مع الشريك وغيره.

نعم لا بد في مال المضاربة أن يكون معلوم المقدار بعد معرفة الجنس للنهي عن الغرر ، ولعدم معرفة الربح من رأس المال ، إلا أن ذلك كله في المجهول الذي لا يؤل إلى علم ، أما ما يؤل إليه ولو بالعد بعد وقوع العقد ونحوه فقد يشكل بناء على تحقق عموم أو إطلاق في الباب يشمل الفرض ، ولو قوله تعالى [١] ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) لعدم ما يدل على اعتبار العلم هنا ، أو البطلان مع‌


[١] النساء : ٢٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست