في هذه الصورة ـ واضح
الضعف ، الا أن فيما حضرني من نسخته غير نقية من الغلط.
نعم لو كان قد نوى
المالك ثم أجاز كان له ، بل ربما ظهر من المقداد كونه مال قراض حينئذ ، كما أنه
يبطل مع ذكره له لفظا ، وعدم اذنه سابقا ولاحقا ، وبذلك كله بان لك صور المسألة
وأحكامها ، لكن الإنصاف عدم خلو جعله مال قراض مع الإجازة اللاحقة وأداء الثمن من
غير مالها من اشكال ، أو منع والله العالم.
ولو أمره بالسفر
إلى جهة فسافر الى غيرها أثم وضمن المال ، لتعديه ، وان نفذ بيعه ، وكان الربح
بينهما ، إذ لا منافاة بين ذلك ، وبين المنع من السفر ، لكونه مأذونا في التجارة
من حيث هي تجارة ، وان لم يجز له السفر ، فإن المنع من أحد المتقارنين لا يقتضي
بمجرده المنع من الآخر ، بل هو كذلك حتى في صورة الإطلاق فإن الظاهر عدم استفادة الإذن
منه في السفر ، كما صرح به غير واحد ، بل في جامع المقاصد نسبته إلى علمائنا ، لما
فيه من التغرير بالمال ، خلافا لبعض العامة ، من غير فرق بين خوف الطريق وأمانه ،
وعلى كل حال فلا اشكال ولا خلاف عندنا في الحكم المزبور.
وفي الصحيح [١] عن أحدهما «
سألته عن رجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج ، قال : يضمن المال والربح بينهما ».
وفي صحيح الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يعطي
للرجل المال فيقول : ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها ، واشتر منها؟ قال : فإن جاوزها
وهلك المال فهو ضامن ، وان اشترى متاعا فوضع فيه ، فهو عليه ، وان ربح فهو بينهما
».
وفي خبر أبي بصير [٣] عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل
يعطى الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به الى أرض أخرى ، فعصاه قال : هو ضامن ،
والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه ».
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ١٠.