إلا التوزيع بعد
تعذر التكرار ، وقيمة النفقة ليست نفقة ، بل قد يدعى انسياقه من أمثال ذلك ، كما
لا يخفى على من لاحظ نظائره في النفقات ، كما أنه قد يدعى انسياق ذلك أيضا حتى لو
كان مال لنفسه مع مال القراض ، لا سقوط النفقة ، ضرورة صدق كونه مضاربا معه ، إلا
أنه لما كان السفر ليس للقراض خاصة ، اتجه التوزيع المزبور.
وعلى كل حال ففي
كونه على قدر الأموال أو الأعمال البحث السابق هذا. وفي المسالك بعد أن ذكر
التوزيع في القراضين قال : « ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد شرطها على كل واحد
منهما أو أطلق ، بل له نفقة واحدة عليهما على التقديرين ، لأن ذلك منزل على اختصاص
المشروط عليه بالعمل ، هذا مع جهل كل واحد منهما بالآخر ، أما لو علم صاحب القراض
الأول ، بالثاني ، وشرط على ماله كمال النفقة جاز ، واختصت به ، ولا شيء على
الثاني ».
وقد تبع بذلك
الكركي قال : « لو شرط في القراض النفقة فأخذ من آخر قسط لان ذلك منزل على اختصاصه
بالعمل له ، وكذا لو شرطا ، ولو شرط أحدهما وأطلق الآخر فإن علم الأول بالقراض ،
فالنفقة من ماله خاصة ، عملا بالشرط » وهو قد تبع بذلك الفاضل في التذكرة قال فيها
: « فان شرط صاحب المال الأول النفقة من مال القراض ، مع علمه بالقراض الثاني جاز
، وكان نفقته على الأول ، وإذا لم يعلم بالقراض الثاني بسطت النفقة وإن كان قد
شرطها الأول لأنه إنما أطلق له النفقة بناء على اختصاص عمله به ، لانه الظاهر ».
قلت قد عرفت في
السابق أن شرط النفقة إنما هو مؤكد لثبوتها بدونه ، فصورة الشرط حينئذ كصورة
الإطلاق بالنسبة إلى ذلك ، ولا ريب في التوزيع مع الإطلاق فيهما وإن علم أحدهما
بالاخر.
نعم لو أريد من
الشرط الاختصاص بالنفقة على من عليه الشرط ، اتجه ذلك ، إلا أنه لا فرق معه بين
صورتي الجهل والعلم حينئذ ، ودعوى انسياق ذلك من الشرط حال العلم ، دون الجهل لا
شاهد لها ، والله العالم.
ولو أنفق صاحب
المال مسافرا مثلا فانتزع المال منه بقصد فسخ