responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 349

إلا التوزيع بعد تعذر التكرار ، وقيمة النفقة ليست نفقة ، بل قد يدعى انسياقه من أمثال ذلك ، كما لا يخفى على من لاحظ نظائره في النفقات ، كما أنه قد يدعى انسياق ذلك أيضا حتى لو كان مال لنفسه مع مال القراض ، لا سقوط النفقة ، ضرورة صدق كونه مضاربا معه ، إلا أنه لما كان السفر ليس للقراض خاصة ، اتجه التوزيع المزبور.

وعلى كل حال ففي كونه على قدر الأموال أو الأعمال البحث السابق هذا. وفي المسالك بعد أن ذكر التوزيع في القراضين قال : « ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد شرطها على كل واحد منهما أو أطلق ، بل له نفقة واحدة عليهما على التقديرين ، لأن ذلك منزل على اختصاص المشروط عليه بالعمل ، هذا مع جهل كل واحد منهما بالآخر ، أما لو علم صاحب القراض الأول ، بالثاني ، وشرط على ماله كمال النفقة جاز ، واختصت به ، ولا شي‌ء على الثاني ».

وقد تبع بذلك الكركي قال : « لو شرط في القراض النفقة فأخذ من آخر قسط لان ذلك منزل على اختصاصه بالعمل له ، وكذا لو شرطا ، ولو شرط أحدهما وأطلق الآخر فإن علم الأول بالقراض ، فالنفقة من ماله خاصة ، عملا بالشرط » وهو قد تبع بذلك الفاضل في التذكرة قال فيها : « فان شرط صاحب المال الأول النفقة من مال القراض ، مع علمه بالقراض الثاني جاز ، وكان نفقته على الأول ، وإذا لم يعلم بالقراض الثاني بسطت النفقة وإن كان قد شرطها الأول لأنه إنما أطلق له النفقة بناء على اختصاص عمله به ، لانه الظاهر ».

قلت قد عرفت في السابق أن شرط النفقة إنما هو مؤكد لثبوتها بدونه ، فصورة الشرط حينئذ كصورة الإطلاق بالنسبة إلى ذلك ، ولا ريب في التوزيع مع الإطلاق فيهما وإن علم أحدهما بالاخر.

نعم لو أريد من الشرط الاختصاص بالنفقة على من عليه الشرط ، اتجه ذلك ، إلا أنه لا فرق معه بين صورتي الجهل والعلم حينئذ ، ودعوى انسياق ذلك من الشرط حال العلم ، دون الجهل لا شاهد لها ، والله العالم.

ولو أنفق صاحب المال مسافرا مثلا فانتزع المال منه بقصد فسخ‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست