responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 344

سواء كان وجود ما أشار إليه عاما أو نادرا لما عرفت خلافا لبعض العامة فلم يجوز الأخير وهو واضح الضعف.

نعم لو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم قيل : يفسد بل لم أجد من جزم بالصحة من أصحابنا وذلك لأن مقتضاه أي القراض الاشتراك في الربح الحاصل من التصرف في رأس المال وإن تبعه النماء أيضا في بعض الأحوال لا حصره في الربح الحاصل من نماء المال مع بقاء عينه ، لا أقل من الشك في تناول الإطلاقات له والأصل الفساد ولكن مع ذلك فيه تردد مما سمعت ، ومن إمكان منع اعتبار ذلك في القراض الذي هو دفع المال من ربه ، والعمل من العامل والاشتراك فيما يحصل من ذلك ، سواء كان نماء فعل أو مال ، إذ هو أيضا مسبب من فعل العامل الذي هو شراء ذي النماء ، لكن يقوى في النظر الأول.

نعم لو قال له : اشتره وما يحصل من ارتفاع قيمته ومن نمائه فهو بيننا ، فالأقوى الصحة ، لإطلاق الأدلة ، كما لو أنه اتفق نماء أعيان المضاربة قبل بيعها ، شارك في النماء قطعا ، ودعوى ـ اعتبار شراء مع بيع ولو مرة في المضاربة ـ واضحة المنع ، وبذلك ظهر لك أن لشركة العامل في النماء صورا ثلاثة إحداها معلومة الصحة ، والثانية مظنونة ، والثالثة يشك في شمول الإطلاق لها ، والأصل الفساد ، كما أنه ظهر لك من ذلك ما في المسالك وغيرها فلاحظ وتأمل.

وإذا أذن له في التصرف بمعنى أنه عقد معه عقد المضاربة مثلا وأطلق تولى بإطلاق الإذن المستفادة من العقد ما يعتاد بالنسبة إلى مثل تلك التجارة ، ومثل ذلك العامل في مثل ذلك المكان والزمان ما يتولاه المالك وغيره من عرض القماش ، والنشر والطي ، وإحرازه وقبض الثمن ، وإيداعه الصندوق ، واستيجار من جرت العادة باستئجاره ، كالدلال والوزان والحمال وغير ذلك مما لا يمكن تحديده بالتعداد عملا بالعرف الذي هو الضابط لذلك وحينئذ فـ ( لو استأجر لـ ( مثل ) الأول الذي ( جرت العادة بمباشرته ) ضمن الأجرة ) ، بل يمكن ضمانه العين لو فرض تلفها بذلك.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست