وتجارة عن تراض ،
ونحو ذلك مما هو كاف في المشروعية ، وفي تخصيص نحو قوله عليهالسلام[١] « إنما يحلل
الكلام ، ويحرم الكلام ».
فالمتجه بناء على
ذلك مشروعيتها كذلك ، وإن لم يكن المركب من الإيجاب والقبول فعليين من عقدها ،
وعدم الثمرة المترتبة بين معاطاتها وعقدها لجواز الفسخ فيهما ، لا ينافي الحكم
بمشروعيتها على الوجه المزبور ، وإن كان قد سلف منا في البيع خلاف ذلك كله ،
فلاحظ.
وعلى كل حال فلا
خلاف في اعتبار اللفظ في إيجاب عقدها ، وإن كان لا يتعين فيه لفظ مخصوص ، بل يكفي
فيه كل لفظ دال على إنشاء الرضا بها مستعمل في ذلك على النهج الصحيح ، لانه
المتعارف في كيفية عقدها ، بل قد عرفت فيما مضى قوة الإكتفاء بذلك في العقود
اللازمة ، فضلا عن الجائزة.
أما القبول ففي
التذكرة ، وجامع المقاصد ، والروضة الاكتفاء فيه بالفعل في تحقق العقد ، خلافا
لظاهر الفاضل في القواعد وغيره ، بل صرح به بعض العامة ، بل في الرياض بعد أن حكى
عن التذكرة ذلك ، وأنه يظهر منها عدم الخلاف بيننا فيه ، وفي الإكتفاء في الإيجاب
والقبول بكل لفظ ، قال : « فإن تم وإلا فالأولى خلافه اقتصارا فيما خالف الأصل
الدال على أن الربح تابع للمال ، وللعامل أجرة المثل ، المنطبق مع المضاربة تارة ،
والمتخلف عنها أخرى على المتيقن ، ولعله لذا اعتبر فيها التواصل بين الإيجاب
والقبول ، والتنجيز وعدم التعليق على شرط أو صفة ، وهو حسن على ما حققناه.
ولكن على ما ذكره
ـ من الاكتفاء بالفعل في طرف القبول ، وبكل لفظ فيه وفي طرف الإيجاب بناء على جواز
العقد ـ مشكل ، وسؤال الفرق بينه وبين اعتباره إياهما متجه ، وكأنه أخذ ذلك أو
بعضه من جامع المقاصد ، فإنه بعد أن حكى عن التذكرة اعتبار التواصل ، قال : وفيه
نظر ، لأن ذلك معتبر في العقود اللازمة خاصة ، دون الجائزة من الطرفين ، وسيأتي
التصريح بذلك في الوكالة ».
[١] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ـ ٣.