وفيه منع تحقق
القرض مع فرض صدور ذلك بعنوان المضاربة إذ أقصاه كونها من القسم الفاسد ، لا انها
من القرض المحتاج إلى إنشاء تمليك المال بعوض في الذمة وقصد كون الربح للعامل أعم
من ذلك ، وإن كان هو من اللوازم الشرعية لملك المال ودعوى الاكتفاء بقصد ذلك في
تحققه لفحوى الصحيح [١] « عن أبي جعفر عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء
» والموثق [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال ، وليس له من الربح
شيء » إذ كما أن التضمين من لوازم القرض ، فكذا الاختصاص بالربح ـ يدفعها أن
المتجه ـ بعد تسليم مضمونهما ، وعدم رجحان معارضهما عليهما ـ الاقتصار على ذلك
فيما خالف الضوابط الشرعية ، ولو فرض عدم إرادة الفاضل ، والشهيد ذلك بل مرادهما
أن الدفع المجرد عن عنوان خاص يقتضي الحكم عليه بذلك ، كان فيه أيضا منع تحقق
القرض شرعا وعرفا بذلك ، لما عرفت ، وأصالة الصحة لا تصلح قرينة على صرف الظاهر ،
مع أنه لا يتم في المعلوم خلوه عن هذا القصد نعم يمكن إرادتهما بيان حال كل من
القراض ، والقرض ، والبضاعة في حد ذاته ، الا أن المراد تحققه على الوجه المزبور ،
وحينئذ يخرج عما نحن فيه.
ثم إن ظاهر
العبارة المزبورة الفرق بين فردي البضاعة ، باستحقاق الأجر في الثاني دون الأول
الذي نسب عدم الأجر فيه إلى ظاهر الأصحاب في الرياض ، بل قال : « هو حسن ، إن لم
يكن هناك قرينة من عرف أو عادة بلزومه ، وإلا فالمتجه لزومه ».
قلت : لا يخفى
عليك عدم وضوح الفرق بينهما ، إذ التصريح في الأول منهما بكون الربح بأجمعه للمالك
، أعم من التبرع بالعمل ، وعدم إرادة الأجر عليه ، فالتحقيق حينئذ عدم الفرق
بينهما ، وأن العامل يستحق الأجر فيهما ، وقيام احتمال التبرع ـ ما لم يعلم منه
ارادة التبرع ـ لا يدفع أصالة احترام عمل المسلم المأذون فيه من المالك ، فضلا عن الواقع
بأمره واعترافه ، من غير فرق في ذلك بين الوقوع بصورة
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ـ ١ ـ وذيله.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ـ ١ ـ وذيله.