ما ذكره المصنف
المصنف من العمل المتميز والله العالم.
المسألة الثامنة :
إذا باع الشريكان مثلا سلعة بينهما صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا ولو بنية أنه
له شاركه الآخر فيه كما في كل دين مشترك بين اثنين فصاعدا ، وذلك لان كل جزء منه
مشاع بينهما ، فإن ما في الذمة إنما يخالف الشخصي الخارجي في الكلية والجزئية ،
أما الإشاعة فهما على حد سواء فيها.
ففي المرسل عن أبي
حمزة [١] قال : « سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ،
فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كل منهما نصيبه من الغائب ، فاقتضى أحدهما ، ولم
يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله ».
ومثله خبر غياث [٢] « عن جعفر عن
أبيه عن علي عليهالسلام ، إلا أنه قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما » وكذا خبر
محمد بن مسلم [٣] عن أحدهما عليهالسلام ، ومعاوية بن عمار [٤].
وفي خبر عبد الله
بن سنان [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجلين بينهما مال ، منه دين ومنه عين ، فاقتسما
العين والدين ، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيرده
على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله ».
لكن هذه النصوص بل
والمتن وما شابهه مشتملة على الجزم بالشركة ، وما ذاك إلا لحصول الإذن من الشريك
بالقبض ، ولو لزعم القسمة الفاسدة ونحوها ، وحينئذ يتجه الجزم بشركة المقبوض ،
إنما الكلام فيما إذا أقبض أحد الشريكين حصته لنفسه من دون إذن شريكه ، وقد ذكر
غير واحد من الأصحاب ، بل نسب إلى المشهور أن للشريك مشاركة الآخر فيما قبض ، وله
مطالبة الغريم بمقدار حصته ، فيكون قدر الحصة في يد القابض ، كقبض الفضول إن أجازه
ملكه ، وتبعه النماء ، وإن رده ملكه
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ وذيله ـ ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ وذيله ـ ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ وذيله ـ ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ وذيله ـ ٢.
[٥] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ وذيله ـ ٢.