وغيره ، بل لو
قلنا بعدم لفظية النزاع كان وجه التردد في المتن وغيره دعوى ظهور قوله عليهالسلام[١] « من أحيا أرضا
ميتة فهي له » الذي هو كالقول بأن من حاز شيئا فهو له في الملكية قهرا ، وأنه من
باب الأسباب ، فلا تعتبر النية ، ومن كون المراد بذلك القصد بالإحياء والحيازة إلى
دخول المحوز تحت الحوزة ، والسلطنة ، بل لا يعد غيره حيازة فاعتبرت النية بهذا
المعنى ، ولعل الأقوى ذلك ، كما أن الأقوى عدم اعتبارها ان أريد بها إنشاء قصد
التملك الذي يمكن دعوى السيرة بل الضرورة على خلافه ، وربما يأتي لذلك مزيد تحقيق في
محله إنشاء الله ، فإن البحث عن ذلك انما ذكر استطرادا والله العالم المؤيد.
المسألة الثالثة :
لو كان بينهما مال بالسوية فأذن أحدهما خاصة لصاحبه في التصرف بالمال المشترك على
أن يكون الربح بينهما نصفين ، لم يكن قراضا ، لأنه لا شركة للعامل في مكسب مال
الآمر وهو حقيقة القراض ، إذ المفروض كون المال بينهما نصفين ، فنصف الربح الذي
يستحقه ، انما هو لكونه شريكا في المال ، ولا شيء له من الربح زائدا على ذلك في
مال الآمر كي يكون قراضا ولا شركة اصطلاحية وان حصل الامتزاج في المال ، لعدم كون
العمل منهما بل لا يكون المال في يد العامل إلا بضاعة وذلك لأن حصة الشريك مال
مبعوث للتجارة في يد الوكيل قال في الصحاح : البضاعة طائفة من المال تبعثها
للتجارة ، تقول أبضعته واستبضعته : أي جعلته بضاعة ، وفي المثل كمستبضع تمرا الى
هجر ، وبنحو ذلك صرح في القواعد ، لكن لا يخفى عليك بناؤه على اعتبار العمل منهما
في الشركة ، وقد عرفت البحث فيه سابقا كما أنك عرفت الحال فيما لو شرط التفاوت في
الربح مع التساوي في المالين والله العالم.
المسألة الرابعة :
إذا اشترى أحد الشريكين متاعا ، فادعى الآخر أنه اشتراه لهما وأنكر فلا إشكال ولا
خلاف ( فـ ) ى أن القول قول المشتري مع يمينه ، لأنه أبصر بنيته وكذا لو ادعى أنه
اشترى لهما ، فأنكر الشريك ف
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب إحياء الموات الحديث ـ ١.