responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 324

وغيره ، بل لو قلنا بعدم لفظية النزاع كان وجه التردد في المتن وغيره دعوى ظهور‌ قوله عليه‌السلام [١] « من أحيا أرضا ميتة فهي له » الذي هو كالقول بأن من حاز شيئا فهو له في الملكية قهرا ، وأنه من باب الأسباب ، فلا تعتبر النية ، ومن كون المراد بذلك القصد بالإحياء والحيازة إلى دخول المحوز تحت الحوزة ، والسلطنة ، بل لا يعد غيره حيازة فاعتبرت النية بهذا المعنى ، ولعل الأقوى ذلك ، كما أن الأقوى عدم اعتبارها ان أريد بها إنشاء قصد التملك الذي يمكن دعوى السيرة بل الضرورة على خلافه ، وربما يأتي لذلك مزيد تحقيق في محله إنشاء الله ، فإن البحث عن ذلك انما ذكر استطرادا والله العالم المؤيد.

المسألة الثالثة : لو كان بينهما مال بالسوية فأذن أحدهما خاصة لصاحبه في التصرف بالمال المشترك على أن يكون الربح بينهما نصفين ، لم يكن قراضا ، لأنه لا شركة للعامل في مكسب مال الآمر وهو حقيقة القراض ، إذ المفروض كون المال بينهما نصفين ، فنصف الربح الذي يستحقه ، انما هو لكونه شريكا في المال ، ولا شي‌ء له من الربح زائدا على ذلك في مال الآمر كي يكون قراضا ولا شركة اصطلاحية وان حصل الامتزاج في المال ، لعدم كون العمل منهما بل لا يكون المال في يد العامل إلا بضاعة وذلك لأن حصة الشريك مال مبعوث للتجارة في يد الوكيل قال في الصحاح : البضاعة طائفة من المال تبعثها للتجارة ، تقول أبضعته واستبضعته : أي جعلته بضاعة ، وفي المثل كمستبضع تمرا الى هجر ، وبنحو ذلك صرح في القواعد ، لكن لا يخفى عليك بناؤه على اعتبار العمل منهما في الشركة ، وقد عرفت البحث فيه سابقا كما أنك عرفت الحال فيما لو شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المالين والله العالم.

المسألة الرابعة : إذا اشترى أحد الشريكين متاعا ، فادعى الآخر أنه اشتراه لهما وأنكر فلا إشكال ولا خلاف ( فـ ) ى أن القول قول المشتري مع يمينه ، لأنه أبصر بنيته وكذا لو ادعى أنه اشترى لهما ، فأنكر الشريك ف‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب إحياء الموات الحديث ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست