responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 322

البيع ، أما إذا تولاه وارثه الذي لا يعلم بالحال أو وكيله المفوض إليه جميع أموره التي منها بيع ما حازه من المباحات لم يندفع السؤال ، قال : « ويرد عليه أيضا أن حيازة الصبي والمجنون على ما ذكره يجب أن لا تثمر ملكا جزما ، لعدم العلم بالنية وعدم الاعتداد بأخبارهما ، خصوصا المجنون ، ولو خلف ميت تركة فيها ما علم سبق كونه مباح الأصل ، ولم يعلم نية التملك ، لا يجب على الوارث تسليمها في الدين والوصية ، وإلا صح عدم اشتراطها ».

قلت : لا يخفى عليك ما في جميع هذا الكلام ، ضرورة أن الوجه الأول من التردد إن أريد به أن السلطنة واليد فيما نحن فيه سبب في الملك كان مصادرة محضة وإن أريد به أن ذلك سبب في الحكم بالملك كما هو مقتضى ما ذكره من التعليل كان خروجا عما نحن فيه ، وذلك لأن الحكم بملكية ما في اليد لسبب من أسبابها لا يقتضي كونها هي نفسها سببا ، وهو محل البحث ، وتعارض الأصلين ـ بعد تسليم كون الأول منهما أصلا معتمدا به ـ وإن اقتضى تساقطهما ، لكن دعوى بقاء سببية اليد بحالها لا معارض لها واضحة الفساد ، لعدم دليل يقتضي ذلك على وجه يجدي فيما نحن فيه.

وأما الوجه الثاني ، فيمكن المناقشة فيه أولا : بمنع أن ما في بطن السمكة مما لا يعد جزء لها ولا كالجزء ، مثل غذائها يعد محوزا بحيازتها ، ولو سلم فأقصى ما يلزم اشتراطه إما القصد إلى المحوز بالحيازة ، أو الشعور به ولو تبعا ، أما نية التملك فلا.

وأما التأييد ففيه أن اطباق الناس الذي ذكره إنما يفيد الحكم بملكية ما في اليد ، لحصول سببه ، لا أنه يقتضي كونها سببا في الملك وإن علمنا تجرده عن النية ومنه يعلم ما في مناقشته بما لو خلف ميت تركة إلى آخره ، بل وبما ذكره من الصبي والمجنون ، باعتبار إمكان الحكم بملكية ما في أيديهما أيضا من غير حاجة إلى أخبارهما ، والمراد بنية التملك عند القائل بها هي القصد بالحيازة ، ودخول المحوز تحت اليد والسلطنة العرفية ، فيتبعها الملك الشرعي ، بل قد يقال إن المباحات هي‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست